٢٢٢٥٦- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ, قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ: إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم اليهودي والنصراني، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.