مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مهدي عن Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن إذا شهد العبد فردت شهادته ، ثم أعتق فإنها لا تجوز
٢٢٢٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ. (٦/٥١٥) .