جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط
الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط
المدوَّنة · ١,١٨١ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 11 of 24
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرايع والسنن
عُمَرُ: فَلقِيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذلِكَ. فَلَبِثْتُ (¬٧) لَيَالِي، فَلَقِيَنِيْ فَقَالَ: مَا أُرِيْد…
بَارَكَ اللهُ لَكَ (¬١٦)، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [خ¦٢٧٢١]
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. [خ¦٥١١٢] ٩٦٨ - وعن عبد العزيزِ بن صُهيبٍ، عن أنسِ بن مالك ﵁ (¬١٧) : أنَّ رسولَ الله…
عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَ
إِنْ حَجَبَهَا، وإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَتْ وَطَّأَ لَها خَلْفَهُ، ومَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. [خ¦٢٨٩٣]
خالد الحَذَّاءُ: ولو شِئتَ قُلتَ: رفعَهُ إلى النَّبِيِّ (¬٩) ﷺ. [خ¦٥٢١٤]
إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا، وارْبَعُوا (¬١٠)، ولا تُزَلْزِلُوا؛ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ نبيِّ اللهِ ﷺ تِسْع نسوةٍ، فَكَانَ (¬١١) يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، ولا يَقْسِمُ للتَّاسِعَةِ، يُريدُ صفيَّةَ ﵂. [خ¦٥٠٦٧]
(¬٣) : وكانَ يَقْسِمُ لِكلِّ امْرَأَةٍ مِنْهنَّ يَومَهَا وَلَيْلَتَها غير سَوْدَةَ بِنْت زَمْعَةَ، فَإنَّها وَهَبَتْ يَومَهَا وَلَيْلَتَها لِعائِشَةَ، تَبْتَغي بِذلكَ رِضَا رَسولِ اللهِ ﷺ.] (¬٤) [خ¦٥٢١١]
إذا أَتَى أَهْلَهُ قالَ: بِسمِ اللهِ، اللَّهمَّ جَنِّبْنِي الشَّيطانَ وجنِّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقَتَنا، فَقُضِيَ بَيْنَهما وَلَدٌ، لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيطانُ أبدًا».] (¬٥) [خ¦٣٢٨٣] ٩٨٠ - [وَعَنْ مُحَمَّد بنِ المُنْكَدِ…
(¬١٠) ابن سيرينَ: قوله: «لَا عَلَيْكُم أَلَّا تَفْعَلُوا». أَقربُ إلى النَّهي.] (¬١١) [خ¦٦٦٠٣]
والقُرْآنُ يَنْزِلُ. [خ¦٥٢٠٧]
لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ (¬٥)، وَلَمْ يَخْنَزِ (¬٦) اللَّحْمُ، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ (¬٧)». أخرجه مسلم ﵀. [خ¦٣٣٩٩]
لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَبين عَمَّتِهَا، ولا بَيْنَها وبين خَالَتِهَا (¬٨)». [خ¦٥١٠٩]
قالَ: يَمِينُكِ - إِنَّهُ لعَمُّكِ (¬١١)، فَأْذَنِي لَهُ». [خ¦٤٧٩٦]
صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، ف قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أُرَاهُ فُلَانًا» - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - ق…
كتاب الطلاق (¬١٠) وما يتصل به
الَّتِي في (¬٢) الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا - بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ». [خ¦٥١٠١]
(¬٤) : «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ (¬٥)». [خ¦٥١٠٢]
هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». [خ¦٦٧٦٥]
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ (¬٨)». [خ¦٦٨١٨]
إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. من الشَّرائع و السنن
نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ [أو اسْتَحْمَقَ]» (¬٥). [خ¦٥٢٥٢]
مَسْرُوقٌ: مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِيْ وَاحِدَةً أَوْ مِئَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. [خ¦٥٢٦٣]
اللهُ تَعَالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ (¬٤) فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم:٤]؟ فقال عُمَرُ ﵁: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ - قال الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ وَاللهِ (¬٥) مَا سَأَلَهُ، فلَمْ (¬٦) يَكْتُمْهُ - قالَ…
(¬٨) : فَرَدَّتْ مِنِّي (¬٩). وقالَ في آخِرِ حَدِيثِهِ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو أَخَذْتَ ذَاتَ الذَّنْبِ مِنَّا بِذَنْبِهَا. قَالَ: إِذًا أَدَعُهَا كَأَنَّهَا شَاةٌ مِعْطَاءٌ (¬١٠). …
أَنْ يَقْتَحِمَ عَليَّ (¬٢)، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. [خ¦٥٣٢٧]
ابْنُ شِهَابٍ: فلا نرى (¬١٤) بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ (¬١٥) حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [خ¦٣٩٩١]
لا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ (¬٩)، وَلا تَكْتَحِلُ (¬١٠)، وَلا تَمَس…
ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ (¬٨) سُنَّةَ المتَلَاعِنَيْنِ. [خ¦٧٣٠٤]
بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ. [خ¦٥٣١٥] ١٠١٤ - وعَنْ وَرَّادٍ كَاتبِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّ سَعْدَ
كتاب العتاق وما فيه من الشرايع والسنن
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قالَ: حُمْرٌ. قالَ: «فهَلْ (¬٦) فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (¬٧)؟» قالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا (¬٨). قالَ: «فَأَنَّى ترى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قالَ: عَسَى أَنْ يَك…
مَنْ كانَ لَهُ شِقصٌ فِي مَمْلُوكٍ فأَعْتَقَه (¬٣)، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي (¬٤) مَالِهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى العَبدُ في رَقْبتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [خ¦٢٥٠٤]
لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ¦٢٥٦٢]
أمَّا بعدُ فَمَا بَالُ ناسٍ (¬١) يَشْتَرِطُونَ شرطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ تعالى؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ [اللهِ]…
كُلُوه، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ». [خ¦٢٧١٧]
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ (¬٨) مِنْهُ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَعْتِقُ بِاليَدِ اليَدَ، وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ، وبِالفَرْجِ الفَرْجَ (¬٩)». قَالَ: فَقَالَ عَ…
إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ (¬٥)، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأكُلْ، وَإِنْ (¬٦) كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا (¬٧) قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي (¬٨) يَدِهِ م…
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ عِلَاجَهُ وَدُخَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يُجلِسْهُ مَعَهُ فَليُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». أخرجه البخاري ﵀. [خ¦٢٥٥٧] ١٠٢٧ …
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرايع والسنن (¬٩)
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِيءٌ، أُقِيم عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ¦٦٨٥٨]
للممْلُوكِ الذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلى سَيِّدِهِ الذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ النَّصِيحَةِ والطَّاعَةِ (¬١) أَجْرَانِ: أَجْرُ مَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَأَجْرُ مَا أَدَّى إِلى مَلِيكِهِ الَّذِي…
فقال: «واللهِ لَلهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ على هَذَا»، قالَ: فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا لي أَبَدًا».
فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بنِ عَبْدِ (¬٧) اللهِ ثَمَانِ (¬٨) مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَدفَعَهَا إِليهِ وقَالَ: «أَنْتَ أَحْوَجُ». [خ¦٢١٤١]
كتاب الايمان وما فيه (¬٢٠) من الشرايع والسنن
لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، ولا فِيمَا لا يَمْلِكُ (¬١٩) ابنُ آدَمَ». أخرجه مسلم ﵀.
عمر ﵁: فواللهِ ما حلفت بها ذاكرًا (¬٣) ولا أثرًا. وفي روايةٍ أُخْرى: «فمَنْ كَانَ مِنْكُم حَالِفًا (¬٤) فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (¬٥). [خ¦٦١٠٨]
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غ…
١٠٤٢ - وعن هَمَّامِ بن مُنَبِّهٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ (¬١٤) آثَمُ (¬١٥) لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ التِي فَرَضَ اللهُ فيها…
١٠٤٣ - وعن
كتاب الوصايا
لَوْ قالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمَا حَنَثَ، وَلَكَانَ دَرَكًا (¬٦) فِي حَاجَتِهِ». والله أعلم (¬٧). [خ¦٦٦٣٩]
اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». قالَ: فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. [خ¦٢٥٨٦]
أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. [خ¦١٢٩٥]
عَهْدًا، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ. [خ¦٤٤٦٠]
السابق
١١ / ٢٤
التالي