جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · ٤,٢٢٢ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 63 of 85
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/١٨] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل
أبو حاتم: ثقة رضى ومع هذا فقد شهد له ما رواه النسائي وذكر حديث معاوية.
الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة» أخرجاه (٣) .
وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في
الخطابي. * * *
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/١٩] باب دية النفس واعضايها ومنافعها.
كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان في كتابه: «ألا من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البي…
قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملًا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمس عشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (١) ولم يذكر فيه ال…
دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع» رواه الترمذي وصححه (٣) .
في "الخلاصة": إسناده صحيح.
(١) ولا بأس بإسناده.
في كل إصبع عشر وفي كل سنٍّ خمس من الإبل والأصابع سواء، والأسنان سواء» رواه الخمسة إلا الترمذي (٢) ، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وصححه ابن حبان والحاكم.
في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن الجارود وصححه (٣) .
في الموضحة خمس من الإبل» رواه البزار وأهل السنن وحسنه الترمذي (٤) .
في "الدر النثير": المنقلة من الشجاج التي تخرج منها صغار العظم وتنتقل من أماكنها. قوله: فنصف العقل أي الدية. قوله: «اليد الشلاء» هي التي لا نفع فيها إلا الجمال.
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢٠] باب دية اهل الذمة
قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن الجارود (١) ، وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (٢) وفي رواية: «كانت قيمة ال…
كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمان مائة» رواه الشافعي (٤) . ٤٨١٨ - وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢١] باب دية المراة في النفس وما دونها.
دية المجوسي ثمان مائة درهم» وأخرجه أيضًا الطحاوي وابن عدي والبيهقي (١) وفي إسناده ابن لهيعة.
لا باعتبار ما دونه فيكون في الإصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنها هي التي جاوزت الثلث ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة.
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢٣] باب ما جاء في دية المكاتب
عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل فقال: سجع مثل سجع الأعراب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) وكذلك الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه. ٤٨٢٤ - وعن ابن عباس في قصة جمل بن مالك قال «فأس…
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢٤] باب دية من قتل في المعركة غلطا.
ثقات.
يودي المكاتب بقدر ما أدّى» رواه أحمد (٣) .
بديته» رواه الشافعي (٣) . قوله: «الآطام» جمع أُطم وهو بناء مرتفع كالحصن. قوله: «توسقوه» بالسين المهملة وبعدها قاف أي قطعوه بأسيافهم.
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢٥] باب ما جاء في مسالة الزبية والقتل بالسبب.
٤٨٣٢ - عن حنش بن المعتمد عن علي قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هو كذلك يتدافعون أن سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة…
٤٨٣٣ - وعن علي بن رباح اللخمي «أن أعمى كان ينشد في الموسم في
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢٦] باب اجناس مال الدية واسنان ابلها
أن رجلًا أتى أهل أبيات فاستقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية حكاه أحمد في رواية ابن منصور. قوله: «زبية» بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية وهي حفرة الأسد. قوله: «على تفئة» بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم هم…
دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر» رواه ابن ماجة (١) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو يدلس عن الضعفاء وأخرجه البزار والبيهقي والدارقطني (٢) ، وقال: «عشرون بنو لبون»…
الدارقطني والبيهقي والخطابي في إسناده مجهول وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وقال الدارقطني: حديث ضعيف غير ثابت وصحح وقفه على ابن مسعود.
في الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشا ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة» رواه أبو داود (١) مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول.
٤٨٣٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقرة على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشا ألفي شاة» رواه الخمسة إلا الترمذي (٢) وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي مختلف في الاحتجا…
٤٨٣٩ - وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال: « ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة» رواه الخمسة إلا الترمذ…
٤٨٤٠ - ويشهد له ما أخرجه أبو داود (٤) من حديث ابن عمر نحوه.
٤٨٤١ - وحديث عباد عند البيهقي (٥) وكلاهما ضعيفان.
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢٧] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.
٤٨٤٢ - وعن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ قال: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي وصححه في "الخلاصة"، وقد تقدم (١) الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الديات.
٤٨٤٣ - وتقدم (٢) في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وفيه: «كانت قيمة الدية على عهد النبي ﷺ ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم» .
٤٨٤٤ - وعن ابن عباس «أن رجلًا قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا» رواه الخمسة إلا أحمد (٣) قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق مرسلًا أصح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقه بمحمد بن مسلم الطائفي، وق…
٤٨٤٥ - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة وفيه أن العقل على عصبتها» وفي رواية: «قضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليهما. وقد تقدم (١) الحديث في باب دية الجنين.
٤٨٤٦ - وعن جابر قال: «كتب النبي ﷺ على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالا مولى رجل مسلم بغير إذنه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٢) .
٤٨٤٧ - وعن عبادة أن النبي ﷺ: «قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كليهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله! كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل …
٤٨٤٨ - وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: لا ميراثها لزوجه…
٤٨٤٩ - ولأبي داود وابن ماجة (١) من حديث أبي هريرة نحوه.
٤٨٥٠ - وعن عمران بن حصين «أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله! إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليه شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) ، وصحح الحافظ إسناده في "ب…
لا يجني جانٍ إلا عن نفسه ولا يجني والد عن ولده ولا مولود على والده» رواه أحمد والترمذي (٣) وصححه ابن ماجة ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول. ٤٨٥٢ - وعن الخشخاش العنبري قال: «أتيت النبي ﷺ ومعي ابن …
لا تجني نفس على نفس» رواه أحمد والنسائي (٣) ورجال أحمد رجال الصحيح.
الزهري: «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية
[٣١] كتاب الجنايات · [٣١/٢٨] باب ما جاء في جناية الطبيب
تأنيث: وهي الذنب والجناية.
أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم لا ندري هو صحيح أم لا انتهى، وقد تقدم (٢) في كتاب الإجارة. * * *
[٣٢] كتاب الحدود · [٣٢/١] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
لا يحل دم امرءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (١) . ٤٨٦١ - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: «إن رجلًا من الأعر…
ضرب وغرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب» رواه الترمذي (٢) ورجاله ثقات.
عني قد جعل الله لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (٣) . ٤٨٦٥ - وعن الشعبي «أن عليًا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: ج…
[٣٢] كتاب الحدود · [٣٢/٢] باب ما جاء في رجم المحصن من اهل الكتاب
وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
في "مجمع الزوائد": في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه، وبقية إسناده ثقات انتهى. قوله: «عسيفًا» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة بعدها تحتية وفاء: هو الأجير وزنًا ومعنى، وقد وقع في رواية للنسائي (٣) بلفظ: «كان ابني أ…
السابق
٦٣ / ٨٥
التالي