فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٨٤٨ - وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: لا ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجة (٥) وصححه النووي في الروضة وتعقب بأن في إسناده مجالد لا يحتج به.