جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 37 of 53
(كتاب صلاة الجمعة) · (باب العدد الذي تنعقد به الجمعة)
٢٦٨٦ - عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك: " أَن أَبَاهُ كَانَ إِذا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحَّم لأسعد بن زُرَارَة، قَالَ: فَقلت لَهُ، قَالَ: لِأَنَّهُ أول من جمَّع بِنَا فِي نَقِيع، يُقَال لَهُ: نَقِيع الْخضمات.…
٢٦٨٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَمُحَمّد بن إِسْحَاق إِذا ذكر سَمَاعه، وَكَانَ الرَّاوِي عَنهُ ثِقَة استقام الْإِسْنَاد، قَالَ: وَهَذَا حَدِيث حسن الْإِسْنَاد صَحِيح ".
٢٦٨٨ - وَأما قَول الْحَاكِم إِنَّه " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " فمردود، لِأَن مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَلم يحْتَج بِهِ مُسلم، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابعَة.
٢٦٨٩ - النقيع هُنَا بالنُّون، ضَبطه الْخطابِيّ، والحازمي، وَآخَرُونَ. والخضمات، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَهُوَ قَرْيَة بِقرب الْمَدِينَة.
٢٦٩٠ - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا، وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذَلِك جُمُعَة، وأضحى، وفطراً " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
٢٦٩١ - قَالَ: " هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ [١٠١ / أ] ، تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَهُوَ ضَعِيف " [١١٣ / أ] .
٢٦٩٢ - وَحَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله الدوسية، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى كل قَرْيَة، وَإِن لم يكن فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَة " يَعْنِي بالقرى الْمَدَائِن. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْ…
الْبَيْهَقِيّ: " لَا يَصح ".
جمَّع بهم، وهم اثْنَا عشرَة " وَهَذَا مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ، وَمصْعَب.
(كتاب صلاة الجمعة) · (باب الانفضاض)
حَتَّى لم يبْق إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فأنزلت هَذِه الْآيَة: ﴿وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما﴾ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٦٩٨ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فيهم أَبُو بكر، وَعمر ".
٢٦٩٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أَنا فيهم ".
٢٧٠٠ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ النَّبِي ﷺ َ إِذْ أَقبلت عير ".
٢٧٠١ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَالْأَشْبَه أَن يكون الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَى أَن ذَلِك كَانَ فِي الْخطْبَة، يكون قَوْله: يُصَلِّي مَعَه، المُرَاد بِهِ الْخطْبَة ". قَالَ: وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث:
٢٧٠٢ - كَعْب بن عجْرَة: " أَنه دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن ابْن أم الحكم يخْطب قَاعِدا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبيث يخْطب قَاعِدا، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَي…
٢٧٠٣ - وَفِي رِوَايَة شَاذَّة للدارقطني، وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث جَابر: " انْفَضُّوا
(كتاب صلاة الجمعة) · (باب وقت الجمعة، واستحباب تعجيلها عقب الزوال [١١٣ / ب] )
فَقَالُوا: " اثْنَا عشر ".
٢٧٠٤ - عَن أنس، ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة حِين تميل الشَّمْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٧٠٥ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع، ﵁ قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله ﷺ َ الْجُمُعَة، ثمَّ ننصرف وَلَيْسَ للحيطان ظلّ نستظل بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٠٦ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كُنَّا نجمع مَعَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا زَالَت الشَّمْس، ثمَّ نرْجِع نتبع الْفَيْء ".
(كتاب صلاة الجمعة) · (باب غسل الجمعة)
٢٧٠٧ - وَعَن جَابر ﵁ [١٠١ / ب] قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي الْجُمُعَة، ثمَّ نَذْهَب إِلَى جمالنا فنريحها حِين تَزُول الشَّمْس " رَوَاهُ مُسلم.
٢٧٠٨ - وَعَن سهل بن سعد ﵁، قَالَ: " مَا كُنَّا نقِيل وَلَا نتغدى إِلَّا بعد الْجُمُعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٠٩ - زَاد مُسلم: " فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ ".
٢٧١٠ - عَن عبد الله بن سيدان، بِكَسْر الْمُهْملَة، السّلمِيّ قَالَ: شهِدت الْجُمُعَة مَعَ أبي بكر الصّديق ﵁، فَكَانَت خطبَته وَصلَاته قبل الزَّوَال، ثمَّ ذكر عَن عمر وَعُثْمَان نَحوه، قَالَ: فَمَا رَأَيْت أحدا عَابَ ذَلِ…
٢٧١١ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧١٢ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل ".
٢٧١٣ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح: " من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل، وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل من الرِّجَال وَالنِّسَاء ".
َ: " عَلَى كل رجل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل يَوْم، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم.
الْحَاكِم: " صَحِيح ". رُوِيَ بتَخْفِيف: غسل، وَبكر، وتشديدهما، والأرجح تَخْفيف: غسل، وَتَشْديد: بكر.
(كتاب صلاة الجمعة) · (باب بيان ان الغسل ليس بواجب بل هو سنة)
٢٧٢٠ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كَانَ فِي طَهَارَة [١٠٢ / أ] إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى " رَوَاهُ الْحَاكِم، وَادَّعَى أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَ…
٢٧٢١ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا عمر بن الْخطاب ﵁، يخْطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة، إِذْ دخل عُثْمَان فَعرض بِهِ عمر، فَقَالَ: مَا بَال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فَقَالَ عُثْمَان: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا زِ…
٢٧٢٢ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " دخل رجل " وَلم يسم عُثْمَان.
٢٧٢٣ - وروياه أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر، قَالَ: " فناداه عمر: أَيَّة سَاعَة هَذِه؟ فَقَالَ: إِنِّي شغلت الْيَوْم فَلم أنقلب إِلَى أَهلِي حَتَّى سَمِعت النداء، فَلم أَزْد عَلَى أَن تَوَضَّأت ".
لَو أَنكُمْ تطهرتم ليومكم هَذَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
َ: " من
(كتاب صلاة الجمعة) · (باب استحباب الطيب والسواك، ولبس احسن ثيابه يوم الجمعة)
التِّرْمِذِيّ: " حسن ".
دَاوُد، وَابْن ماجة، وَهَذَا لَفظه. وَفِي إسناديهما اخْتِلَاف. المهنة: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا: الْخدمَة.
٢٧٣٧ - وَعَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ يقلِّم أَظْفَاره، ويقص شَاربه فِي كل جُمُعَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَصَححهُ.
٢٧٣٨ - مِنْهُ، عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يسْتَحبّ أَن يَأْخُذ من شَاربه، وأظفاره يَوْم الْجُمُعَة " ذكره الْبَيْهَقِيّ.
٢٧٣٩ - وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: " الْمُسلم يَوْم الْجُمُعَة محرم، فَإِذا صَلَّى حل ".
٢٧٤٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: " الْمُؤمن يَوْم الْجُمُعَة كَهَيئَةِ الْمحرم، لَا يَأْخُذ من ظفره، وَلَا شعره حَتَّى تَنْقَضِي الصَّلَاة " ضعفهما الْبَيْهَقِيّ. (بَاب اسْتِحْبَاب التبكير إِلَى الْجُمُعَة والذهاب مَا…
٢٧٤١ - فِيهِ حَدِيث أَوْس بن أَوْس السَّابِق فِي بَاب " غسل الْجُمُعَة ".
٢٧٤٢ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي كتاب " الْجَمَاعَة ": " إِذا أتيتم الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ".
٢٧٤٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ [قَالَ: " من] اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غُسل الْجَنَابَة [١١٥ / ب] ، ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرّب بَدَنَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرّب بقرة، وَمن ر…
٢٧٤٤ - وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة وقفت الْمَلَائِكَة عَلَى بَاب الْمَسْجِد يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، وَمثل المهجِّر كَمثل الَّذِي يهدي بَدَنة، ثمَّ كَالَّذي يهدي بقرة، ثمَّ كَبْش…
٢٧٤٥ - وَفِي رِوَايَات مُسلم: " عَلَى كل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِد مَلَائِكَة يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول " وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ. المهجِّر: المبكِّر.
٢٧٤٦ - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ فِي السَّاعَة الْخَامِسَة كَالَّذي يهدي " عصفوراً "، وَفِي السَّادِسَة " بَيْضَة ".
٢٧٤٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: قَالَ فِي الرَّابِعَة " الْمهْدي بطة، ثمَّ كالمهدي دجَاجَة، ثمَّ كالمهدي بَيْضَة ". وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِن صَحَّ إسنادهما، فقد يُقَال: هما شاذتان لمخالفتهما الرِّوَ…
(كتاب صلاة الجمعة) · (باب جواز التخطي لضرورة)
صَحِيح.
لي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شُمْس، اسكنوا فِي الصَّلَاة " ثمَّ خرج علينا فرآنا حِلَقاً، فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم عِزين ". رَوَاهُ مُسلم. أَي فِرقاً. احْتج بِهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة.
السابق
٣٧ / ٥٣
التالي