خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٧٠١ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَالْأَشْبَه أَن يكون الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَى أَن ذَلِك كَانَ فِي الْخطْبَة، يكون قَوْله: يُصَلِّي مَعَه، المُرَاد بِهِ الْخطْبَة ". قَالَ: وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث:
٢٧٠١ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَالْأَشْبَه أَن يكون الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَى أَن ذَلِك كَانَ فِي الْخطْبَة، يكون قَوْله: يُصَلِّي مَعَه، المُرَاد بِهِ الْخطْبَة ". قَالَ: وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث: