جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 32 of 53
(كتاب صلاة الجماعة) · (باب استحباب الجماعة للنساء مع الرجال ومنفردات عنهم في بيوتهن وهو افضل لهن)
٢٣٤٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا اسْتَأْذَنت [٨٥ / ب] أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٣٤٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِد، فأذنوا لَهُنَّ ".
٢٣٥٠ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله ".
٢٣٥١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " لَا تمنعوا نساءكم الْمَسَاجِد، وبيوتهن خير لَهُنَّ " [٩٧ / ب] .
٢٣٥٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " لَو أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٣٥٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله، وَلَكِن ليخرجن وَهن تفلات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ. وتفلات، بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة فَوق، وَكس…
٢٣٥٤ - وَعَن زَيْنَب الثقفية، امْرَأَة ابْن مَسْعُود، ﵁، وعنها، قَالَت، قَالَ لنا رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا شهِدت إحداكن الْمَسْجِد فَلَا تمس طيبا " رَوَاهُ مُسلم.
٢٣٥٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَلَا تطيَّب تِلْكَ اللَّيْلَة ". أَي إِذا أَرَادَت حُضُور الْمَسْجِد، فَلَا تطيب قبله.
أَيّمَا امْرَأَة أَصَابَت بخوراً، فَلَا تشهد مَعنا الْعشَاء الْآخِرَة " رَوَاهُ مُسلم. ٢٣٥٧ - وَعَن ريطة الْحَنَفِيَّة: " أَن عَائِشَة ﵂ أمت نسْوَة فِي الْمَكْتُوبَة،
corpus line:709931
٢٣٥٨ - وَعَن حجيرة قَالَت: " أمَّتْنا أم سَلمَة ﵂ فِي صَلَاة الْعَصْر فَقَامَتْ بَيْننَا ". رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ.
٢٣٥٩ - مِنْهُ، حَدِيث مَرْفُوع: " تقف إِمَامَة النِّسَاء وسطهن " بَاطِل لَا أصل لَهُ.
٢٣٦٠ - وَحَدِيث: " نهَى النِّسَاء عَن الْخُرُوج، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها ".
(كتاب صلاة الجماعة) · (باب لا تصح الجماعة حتى ينوي الماموم الاقتداء)
٢٣٦١ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف مَوْقُوفا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " مَا صلَّت امْرَأَة أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا، إِلَّا مسجديْ مَكَّة وَالْمَدينَة، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ،…
٢٣٦٢ - فِيهِ، حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " [٩٨ / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب الِاسْتِخْلَاف للْإِمَام فِي الصَّلَاة إِذا لم يطق الْقيام، وَجَوَاز صَلَاة الْقَائِم خلف الْقَاعِد، وَنسخ قعُود الْقَادِر)
٢٣٦٣ - سبق فِيهِ حَدِيث اسْتِخْلَاف النَّبِي ﷺ َ أَبَا بكر ﵁.
٢٣٦٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِنَّمَا [٨٦ / أ] جُعل الإِمَام ليُؤتم بِهِ فَإِذا كبَّر فكبِّروا، وَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن
٢٣٧١ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي وَغَيره عَنْهَا، قَالَت: " صَلَّى رَسُول الله ﷺ َ، فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ خلف أبي بكر قَاعِدا " [٩٨ / ب] . قَالَ الْحفاظ: هَذِه الرِّوَايَة تفرد بهَا نعيم بن أبي هِنْد، عَن أبي وَائِل…
٢٣٧٢ - قَالَ الشَّافِعِي وَآخَرُونَ: " إِن صحت هَذِه الرِّوَايَة كَانَ ذَلِك مرَّتَيْنِ، مرّة (صَلَّى النَّبِي) ﷺ َ وَرَاء أبي بكر، وَمرَّة أَبُو بكر وَرَاءه ".
أَن الَّتِي صلاهَا قَاعِدا، وَأَبُو بكر خَلفه، صَلَاة الظّهْر، يَوْم السبت أَو الْأَحَد، وَتُوفِّي ﷺ َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ ".
لَا يؤمَّنَّ أحد
(كتاب صلاة الجماعة) · (باب [٨٦ / ب] اذا نوى مفارقة امامه، واتم صلاته منفردا)
٢٣٧٥ - فِيهِ حَدِيث عَائِشَة فِي الْبَاب قبله.
٢٣٧٦ - وَحَدِيث سهل بن سعد، السَّابِق فِي الصُّلْح بَين بني عَمْرو بن عَوْف.
٢٣٧٧ - وَحَدِيث أبي بكرَة الَّذِي سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب " الصَّلَاة خلف الْمُحدث، جَاهِلا ".
٢٣٧٨ - عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: صَلَّى معَاذ لأَصْحَابه الْعشَاء فطوَّل عَلَيْهِم، فَانْصَرف رجل منا، فَصَلى فأُخبر معَاذ عَنهُ، فَقَالَ: إِنَّه مُنَافِق، فَلَمَّا بلغ ذَلِك الرجل، دخل عَلَى رَسُول الله ﷺ َ فَأخْبرهُ…
٢٣٧٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: أَن معَاذًا افْتتح بِسُورَة الْبَقَرَة، فانحرف رجل فسلّم ثمَّ
٢٣٨٤ - فَقَالَ: " رِوَايَات الْعشَاء أصح ". وَهُوَ كَمَا قَالَ، لَكِن الْجمع أولَى، وَلَعَلَّه قَرَأَ (الْبَقَرَة) فِي رَكْعَة فَانْصَرف رجل، وَقَرَأَ ﴿اقْتَرَبت﴾ فِي رَكْعَة أُخْرَى فَانْصَرف آخر.
٢٣٨٥ - وَأما رِوَايَة مُسلم: " أَنه سلّم "، فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى أَنَّهَا شَاذَّة ضَعِيفَة،
لَا، لِكَثْرَة من رَوَاهُ عَن
٢٣٩١ - وَعَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي، عَن النَّبِي ﷺ َ مثله. رَوَاهُ مُسلم.
٢٣٩٢ - وَعَن أنس ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يوجز الصَّلَاة ويكملها ".
٢٣٩٣ - وَفِي رِوَايَة: " وَيتم " مُتَّفق عَلَيْهِ [٩٩ / ب] .
٢٣٩٤ - وَعنهُ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ من أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام " رَوَاهُ مُسلم.
٢٣٩٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ وللبخاري: " مَا صليت وَرَاء إِمَام قطّ أخف صَلَاة، وَلَا أتم من رَسُول الله ﷺ َ ".
٢٣٩٦ - زَاد البُخَارِيّ: " وَإِن كَانَ يسمع بكاء الصَّبِي فيخفف مَخَافَة أَن تفتن أمه ".
٢٣٩٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنِّي لأدخل فِي الصَّلَاة وَأَنا أُرِيد إطالتها فَأَسْمع بكاء الصَّبِي، فأتجوز فِي صَلَاتي مِمَّا أعلم من شدَّة وجد أمه من بكائه ".
٢٣٩٨ - وَفِي البُخَارِيّ نَحوه من رِوَايَة أبي قَتَادَة.
(كتاب صلاة الجماعة) · (باب وجوب متابعة الامام، وتحريم سبقه)
٢٣٩٩ - الْمُعْتَمد فِي هَذَا، الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي انْتِظَار النَّبِي ﷺ َ فِي " صَلَاة الْخَوْف " للْحَاجة، وَهِي مَوْجُودَة هُنَا.
٢٤٠٠ - وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن أبي أَوْفَى: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقوم فِي الرَّكْعَة من صَلَاة الظّهْر حَتَّى لَا يسمع وَقع قدم " فضعيف، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، عَن رجل لم يسم، عَن ابْن أ…
٢٤٠١ - فِيهِ، حَدِيث أبي مُوسَى السَّابِق فِي " التَّشَهُّد "، وَأَحَادِيث:
٢٤٠٢ - أبي هُرَيْرَة [٨٧ / ب] ،
٢٤٠٣ - وَأنس،
٢٤٠٤ - وَعَائِشَة،
٢٤٠٥ - وَجَابِر، السابقات قَرِيبا فِي بَاب " الِاسْتِخْلَاف ".
٢٤٠٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " أما يخْشَى أحدكُم إِذا رفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يَجْعَل الله رَأسه رَأس حمَار، أَو يَجْعَل صورته صُورَة حمَار " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٤٠٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أَن يَجْعَل الله وَجهه وَجه حمَار ".
٢٤٠٨ - عَن أنس ﵁، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله ﷺ َ ذَات يَوْم، فَلَمَّا قَضَى صلَاته أقبل علينا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَيهَا النَّاس، إِنِّي إمامكم فَلَا تسبقوني بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالْقيامِ، وَلَا بالانصراف، فَإِن…
٢٤٠٩ - وَعَن الْبَراء ﵁: " أَنهم كَانُوا يصلونَ خلف رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع، لم أر أحدا يحني ظَهره حَتَّى يضع رَسُول الله ﷺ َ جَبهته عَلَى الأَرْض، ثمَّ يخر من وَرَاءه سُجّداً " مُتَّفق عَلَي…
٢٤١٠ - وَفِي رِوَايَة من رِوَايَة عَمْرو بن حُرَيْث: " وَكَانَ لَا يحني رجل منا ظَهره حَتَّى يستتم سَاجِدا " [١٠٠ / أ] .
رَوَاهُ البُخَارِيّ. ٢٤١٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يؤم الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين، فيهم عمر بن الْخطاب، وَأَبُو سَلمَة، وَزيد، وعامر بن ربيعَة، ﵃ ".
السابق
٣٢ / ٥٣
التالي