خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٣٤٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا اسْتَأْذَنت [٨٥ / ب] أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٣٤٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا اسْتَأْذَنت [٨٥ / ب] أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.