خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٦١ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف مَوْقُوفا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " مَا صلَّت امْرَأَة أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا، إِلَّا مسجديْ مَكَّة وَالْمَدينَة، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وهما بِفَتْح الْمِيم وَكسرهَا، وهما الخفّان الخَلِقان.