خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَيّمَا امْرَأَة أَصَابَت بخوراً، فَلَا تشهد مَعنا الْعشَاء الْآخِرَة " رَوَاهُ مُسلم. ٢٣٥٧ - وَعَن ريطة الْحَنَفِيَّة: " أَن عَائِشَة ﵂ أمت نسْوَة فِي الْمَكْتُوبَة،
أَيّمَا امْرَأَة أَصَابَت بخوراً، فَلَا تشهد مَعنا الْعشَاء الْآخِرَة " رَوَاهُ مُسلم. ٢٣٥٧ - وَعَن ريطة الْحَنَفِيَّة: " أَن عَائِشَة ﵂ أمت نسْوَة فِي الْمَكْتُوبَة،