جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 28 of 42
كتاب البيوع
أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
فَلَا إِذَنْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ صحَيِحٌ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ زَيْدٌ أَبُو عَيَّاشٍ مَجْهُولٌ قُلْنَا إِن كَانَ هُوَ لَا يعرفهُ فَقَدْ عَرَفَهُ أَهْلُ النَّقْلِ فَذَكَرَ…
الدَّارَقُطْنِيُّ تَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَخَالَفَهُمْ مَالِكٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن…
أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الجاف
١٤١٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن مُسلم ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَ…
١٤١٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَ…
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن
لَا يُبَاع حَتَّى تُفَصَّلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الطُّرُقِ مُسْلِمٌ
إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ لَا بُد حَتَّى نميز بَيْنَهُمَا فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِك لِأَن الذَّهَب كَانَ أكبر مِنَ الثَّمَنِ وَمَتَّى كَانَ كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ لَو…
الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَقَدْ رُفِعَ لَكِنْ مِنْ طَرِيق لَا ترتضى
الدَّارَقُطْنِي تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَصَوَابُهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِِ عَنِ ابْنِ الْمسيب مُرْسَلًا قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَزِيدُ ب…
ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعتق
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِثْلَ أَنْ يَبِيع دَارا يشْتَرط سكانها شَهْرًا أَوْ عَ…
ظَنَنْتَ حِينَ مَاكَسْتُكَ أَنِّي أَذْهَبُ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ هُمَا لَكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارك أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا رضوَان بن أَحْمد الصيدلاني ثَنَا عَبْدُ اللَّ…
١٤٢٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ…
عَنِ بيع التَّمْر حَتَّى يَطِيبَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النّخل حَتَّى يزهو وعَن بيع السنبلة حَتَّى تبيض ويأمن الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي
التِّرْمِذِيُّ الْأَوَّلُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيث أنس لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْط التنقية صَحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ا…
نَهَى عَنْ بَيْعِ السنين وَوضع الجوائح
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ…
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِك
رخص فِي الْعرية أَن تُؤْخَذ بِمِثْلِ خَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا الطَّرِيقَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ - طَرِيقُ ثَالِث
فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا - طَرِيقٌ رَابِعٌ
عَن بيع الثَّمَرَة بالثمرة وَرَخَصَّ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ - طَرِيقٌ خَامِسٌ
الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يجوز فِيمَا زَادَ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ وَارِد فِيمَا دون خَمْسَة أوسق بِعَين وَفِي الْخَمْسَةِ مَشْكُوكٌ فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ الْمَشْكُوكُ مَسَائِلُ ا…
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الحَدِيث الثَّانِي
يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتّى تَقْبِضَهُ الحَدِيث الثَّالِث
قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكْتُ يَدِيَّ وَقَدْ حَمَلَ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ مَسْأَلَةٌ التَّخْلِيَةُ فِي الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ لَيْسَتْ قَبْضًا وَعَنْهُ أَنَّهَا قَبْضٌ كَقَو…
أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى ينقلوه
من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يقبضهُ الطريقان فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا دَلِيلٌ لَنَا أَيْضًا مَسْأَلَةٌ إِذَا تَلَفَ الْمَبِيعُ الْمُتَعَيِّنُ قَبْلَ قَبْضِهِ …
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ فَيَسْتَغِلَّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ وَيَرْجِعَ بِالثَ…
لَا تَصُرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أَن يحلهَا إِن ضمنهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى حَيَو…
قَتَادَة أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاث لَيَال
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّام
الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام وَالْجَوَاب قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا يَثْبُتُ حَدِيثُ الْعُهْدَةِ مَسْأَلَةٌ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ حَال العقد لَا تصح وَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا م…
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يحل لَا مرىء مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيَّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ تَركهَا
اسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ وَلْيُحِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ فَجَوَّزَ لَهُمَا الْإِبْرَاءَ مِنَ الْحُقُوقِ الدَّارِسَةِ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسَائِلَ الدَّعَاوَى إِن شَاءَ ال…
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع أَخْرجَاهُ فِي الصحيحن الْحَدِيثُ الث…
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ وَالجْوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِ إِضَافَةَ مَحَلٍ كَقَوْلِهِمْ السَّرْجُ لِلدَّابَّةِ وَالْجَو…
غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا يَعِيشُ ضَعِيفٌ مَجْهُولٌ مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ فيشتريها بِالْقَبْضِ مِنْهُ حَالًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ
مِنْ عَائِشَةَ مَسْأَلَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَلِفَتْ تَحَالَفَا أَيْضًا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُش…
فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمُبْتَاعَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يترادان
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع أم يترادان البيع
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ وَكَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
إِذا اخْتلف المبيعان فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ فَإِذَا اسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي
السابق
٢٨ / ٤٢
التالي