جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 27 of 42
كتاب الحج
يَشْتَرِكُ النَّفر فِي الْهَدْيِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ سَبْعَةٌ فِي بَدْنَةٍ وَبَقَرَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ لَم…
مَنْ لمَ ْيكَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
فِي سَفْرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجُزُورِ سَبْعَةً مَسَائِلُ الْأَضْاحِي مَسْأَلَةُ الْأَضْحِيةُ سُنَّةٌ وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ مِنْهَا النَّحْرُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مسَائِل الْوَتْرِ وَقُلْنَا يَرْوِيهُ أَبُو جَنَابٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
كُتِبَ عَلِيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يكْتب عَلَيْكُم
أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ جَابِرٌ فِي الْحَدِيثَيْنِ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ احْتَجُّوا بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانا الْحَدِيثُ الثَّانِي
لَنْ يَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَفِي لَفْظٍ لن يجزىء وَهَذَا إِنَّمَا يسْتَعْمل فِي الْوَاجِبِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَام أضْحِية وعنزة تَدْرُونَ مَا العنزة هَذِه الَّذِي يَقُول النَّاس الرحبية الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
الْمُكْتِبُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عله وَسَلَّمَ نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ
مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ فَلَا يَقْرَبْ مُصَلَّانا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَأَبُو جَنَابٍ مَتْرُوكٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الحَدِيث فَالْمُرَاد أَنَّهَا تفي وتجزىء فِي إِقَامَةِ السُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا
إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسُ مِنَ …
إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَثَلُ الْمُهْجِرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً ث…
أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْأَضْحِيَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ قَدْ ذَبَحَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْأَ…
مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الْأَض…
نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدَنَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ الْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُسْتَحَبُّ وَقَالَ دَاوُدُ وَاجِبَةٌ وَنَقَلَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ…
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي
عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنهُ الدَّم وأميطوا عَن الْأَذَى انْفَرَد بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَلِلُّغَوِيِّينَ فِي مَعْنَى الْعَقِيقَةِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ سُمِّيَتْ عَقيِقَةَ لِ…
الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُكَافِئَتَانِ أَيْ مستويتان أومتقاربتان
كتاب البيوع
أَبُو حَنِيفَةَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ احْتَجُّوا بِمَا
الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ غَيْرُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيُقَالُ لَهُ الْكُرْدِيُّ وَكَانَ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ قلت قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ…
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ هَذَا مُرْسَلٌ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ اسْمُهُ بَكِيرٌ ضعفه أَحْمد وَيحيى وأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّ…
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَار
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْخِيَارُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا فِي مَسَائِلِ الشُّرُوطِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَي…
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خلاف ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بَالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي
مَالِكٌ الْعِلَّةُ الْقُوتُ وَمَا يصلحه وَجه الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ والْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ فَبِيعُ…
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وزنا بِوَزْن فَمن زَاد وازداد فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ…
مَا قدر مثلا بِمثل إِ ذَا كَانَ نوعا وَاحِدًا وماكيل فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
لَا تَفْعَلْ وَلَكِن بِعْ هَذَا وأشتر بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ يَعْنِي مَا يَدْخُلُ فِي الْوَزْنِ احْتَجُّوا بِمَا
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الطّعَامَ مُشْتَقٌّ مِنَ الطَّعْمِ فَهُوَ يَعُمُّ الْمَطْعُومَ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَلَا حِفْنَةٍ بِحِفْنَتَيْنِ وَقَالَ أَبُ…
الذَّهَب وَالْوَرق رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّ…
مَالِكٌ يحرم النسا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا فَأَمَّا الْجِنْسَانِ فَلَا
أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرو الْبَعِير بالبعيرين وبالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَعْطوهُ فَإِن خير النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث الْحَدِيثُ الأول
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً الْحَدِيثُ الثَّالِث
عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَمَحْمُولٌ على رَبًّا النِّسَاء فِي الرهونات وَبَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ النَّسَاءُ مِنَ الطَّرَ…
أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَذَكَرَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا بَأْسَ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَ…
السابق
٢٧ / ٤٢
التالي