التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله عن نصر بن الحسن عن عبد الغافر بن محمد عن محمد بن عبد الله الصفار عن إبراهيم بن محمد الفقيه عن مسلم بن الحجاج عن بشر بن حكم عن سفيان بن عيينة الهلالي عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المحاربي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوس النّخل بخرصه ثمرا عَلَى الْأَرْضِ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي سَائِر الثِّمَار الي لَهَا رَطْبٌ وَيَابِسٌ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ