التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يجوز فِيمَا زَادَ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ وَارِد فِيمَا دون خَمْسَة أوسق بِعَين وَفِي الْخَمْسَةِ مَشْكُوكٌ فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ الْمَشْكُوكُ مَسَائِلُ الْقَبْضِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا فِي الْعَقَارِ لَنَا مَا