جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 46 of 74
ومن كتاب الرويا · ٧٠٧ - باب في روية الرب تعالى في النوم
لَا تَقُصُّوا الرُّؤْيَا إِلَاّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ» (١). [ب ٢٠٧١، د ٢١٩٣، ع ٢١٤٧، ف ٢٢٨٦، م ٢١٥١] تحفة ١٤٤٩٦.
الرُّؤْيَا هِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدَّثْ بِهَا، فَإِذَا حُدِّثَ بِهَا وَقَعَتْ» (٢). [ب ٢٠٧٢، د ٢١٩٤، ع ٢١٤٨، ف ٢٢٨٧، م ٢١٥٢] تحفة ١١١٧٤، إتحاف ١٦٤٤٩.
يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَبِّيفي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ ، فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفي فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا…
١٠ نسخ
ومن كتاب الرويا · ٧٠٨ - باب في القمص والبير واللبن والعسل والسمن والقمر وغير ذلك في النوم
ف ٢٢٨٨، م ٢١٥٣].
٢١٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ…
١٠ نسخ
٢١٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: " كُنْتُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا لِي مَبِيتٌ إِلَاّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَ…
٣ نسخ
نَافِعٌ: " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِاللَّيْلَ " (٢). [ب ٢٠٧٦، د ٢١٩٩، ع ٢١٥٣، ف ٢٢٩٢، م ٢١٥٧] تحفة ٧٧٩٦، إتحاف ١٠٧٩٤.
٢١٧٨ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا …
١٠ نسخ
٢١٧٩ - (٤) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اللَّبَنُ الْفِطْرَةُ، وَالسَّفِينَةُ نَجَاةٌ، …
فَمَا الَّذِي أَصَبْتُ، وَمَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ (٢)، فَأَبَي أَنْ يُخْبِرَهُ " (٣). [ب ٢٠٧٩، د ٢٢٠٢، ع ٢١٥٦، ف ٢٢٩٥، م ٢١٦٠] تحفة ٥٨٣٨، إتحاف ٨٠٢٠.
نسختان
نَفْسَهُ " (١). [ب ٢٠٨٠، د ٢٢٠٣، ع ٢١٥٧، ف ٢٢٩٦، م ٢١٦١] إتحاف ٦٨٥٤.
نسختان
رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ: أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّ…
١٠ نسخ
الآنَ؟ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَامَتَهُ أَنْ يَضَعَهُ حَتَّى يُقَاتِلَ» (٣). [ب ٢٠٨٢، د ٢٢٠٥، ع ٢١٥٩، ف ٢٢٩٨، م ٢١٦٣] تحفة ٢٦٩٨، إتحاف ٣٢٣٣.
٢١٨٤ - (٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ…
٢١٨٥ - (١٠) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « رَأَيْت…
٩ نسخ
يَوْماً مِنَ الأَيَّامِ: «إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَانِي بِكُتْلَةٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَكَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي حِينَ مَضَغْتُهَا، ثُمَّ أَعْطَانِي كُتْلَةً أُخْرَى فَقُلْتُ إِنَ…
٨ نسخ
ذَلِكَ لَهَا، فَيَرْجِعُ زَوْجُهَا، وَتَلِدُ غُلَاماً، فَجَاءَتْ يَوْماً كَمَا كَانَتْ تَأْتِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَائِبٌ، وَقَدْ رَأَتْ تِلْكَ الرُّؤْيَا فَقُلْتُ لَهَا: عَمَّ
نسختان
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧١٠ - باب من كان عنده طول فليتزوج
مَهْ يَا عَائِشَةُ، إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّؤْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى خَيْرٍ، فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا» فَمَاتَ وَاللَّهِ زَوْجُهَا وَلَا أُرَاهَا إِلَاّ وَلَدَتْ غُلَاماً فَ…
نسختان
مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا» (٤). [ب ٢٠٨٧، د ٢٢١٠، ع ٢١٦٤، ف ٢٣٠٣، م ٢١٦٨] إتحاف ١٧٨٤٩.
يَا مَعْشَرَ (٥) الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧١١ - باب في النهي عن التبتل
ع ٢١٦٥، ف ٢٣٠٤، م ٢١٦٩] تحفة ٩٣٨٥، إتحاف ١٢٨٧٥.
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ (٣) مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» (٤). [ب ٢٠٨٩، د ٢٢…
٣ نسخ
(٦). [ب ٢٠٩٠، د ٢٢١٣، ع ٢١٦٧، ف ٢٣٠٦، م ٢١٧١] تحفة ٣٨٥٦، إتحاف ٥١٠١.
[ب ٢٠٩١، د ٢٢١٤، ع ٢١٦٨، ف ٢٣٠٧، م ٢١٧٢] تحفة ١٦١٠٠.
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧١٢ - باب تنكح المراة على اربع
إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ " (١). [ب ٢٠٩٢، د ٢٢١٥، ع ٢١٦٩، ف ٢٣٠٨، م ٢١٧٣] تحفة ٣٨٥٦، إتحاف ٥١٠١.
١٠ نسخ
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ (٢)، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ (٣) تَرِبَتْ يَدَاكَ» (٤). [ب ٢٠٩٣، د ٢٢١٦، ع ٢١٧٠، ف ٢٣٠٩، م ٢١٧٤] تحفة ١٤٣٠٥.
(٥). [ب ٢٠٩٣، د ٢٢١٧، ع ٢١٧١، ف ٢٣١٠، م ٢١٧٥] إتحاف ٢٩٤٨.
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧١٤ - باب اذا تزوج الرجل ما يقال له
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ (١) بَيْنَكُمَا» (٢). [ب ٢٠٩٤، د ٢٢١٨، ع ٢١٧٢، ف ٢٣١١، م ٢١٧٦] تحفة ١١٤٨٩، إتحاف ١٦٩٢٣.
نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ ": «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ» (٣). [ب ٢٠٩٥، د ٢٢١٩، ع ٢١٧٣، ف ٢٣١٢، م ٢١٧٧] تحفة ١٠٠١٤ إتحاف ١٤٠٢٨.
نسختان
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (٤). [ب ٢٠٩٦، د ٢٢٢٠، ع ٢١٧٤، ف ٢٣١٣، م ٢١٧٨] تحفة ١٢٦٩٨، إتحاف ١٨١٩٦.
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧١٥ - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ (٢) عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» (٣). [ب ٢٠٩٨، د ٢٢٢٢، ع ٢١٧٦، ف ٢٣١٥، م ٢١٨٠] تحفة ٨٠٠٩، تحاف ١٠٩٣٢.
فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ " (٤).
٨ نسخ
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧١٦ - باب الحال التي تجوز للرجل ان يخطب فيها
اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢) وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ (٣) عَلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَ…
نسختان
أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَ…
أَنْ يُجْمَعَ* بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (٦). [ب ٢١٠١، د ٢٢٢٥، ع ٢١٧٩، ف ٢٣٢٠، م ٢١٨٣] تحفة ١٣٨١٢.
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧١٩ - باب النهي عن النكاح بغير ولي
مَالِكٌ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ". قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحاً؟ ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِى. [ب ٢١٠٢، د ٢٢٢…
٣ نسخ
أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ، فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن. [ب ٢١٠٣، د ٢٢٢٧، ع ٢١٨١، ف ٢٣٢٢، م ٢١٨٥].
لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٤). [ب ٢١٠٤، د ٢٢٢٨، ع ٢١٨٢، ف ٢٣٢٣، م ٢١٨٦] تحفة ٩١١٥، إتحاف ١٢٢٩٥.
لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٥). [ب ٢١٠٥، د ٢٢٢٩، ع ٢١٨٣، ف ٢٣٢٤، م ٢١٨٧] تحفة ٩١١٥، إتحاف ١٢٢٩٥.
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧٢٠ - باب في اليتيمة تزوج
أَبُو عَاصِمٍ: أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ. [ب ٢١٠٦، د ٢٢٣٠، ع ٢١٨٤، ف ٢٣٢٥، م ٢١٨٨] تحفة ١٦٤٦٢.
٩ نسخ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» (٢). [ب ٢١٠٧، د ٢٢٣١، ع ٢١٨٥، ف ٢٣٢٦، م ٢١٨٩] إتحاف ١٢٢٩٦.
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧٢١ - باب استيمار البكر والثيب*
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ» (١). [ب ٢١٠٨، د ٢٢٣٢، ع ٢١٨٦، ف ٢٣٢٧، م ٢١٩٠] تحفة ١٥٣٨٤.
د ٢٢٣٣، ع ٢١٨٧، ف ٢٣٢٨، م ٢١٩١] تحفة ١٥٣٨٤.
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (٣). [ب ٢١٠٩، د ٢٢٢٤، ع ٢١٨٨، ف ٢٣٢٩، م ٢١٩٢] تحفة ٦٥١٧، إتحاف ٩٠٣١.
تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (٤). [ب ٢١١٠، د ٢٢٣٥، ع ٢١٨٩، ف ٢٣٣٠، م ٢١٩٣] تحفة ٦٥١٧، إتحاف ٩٠٣١.
نسختان
الأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» (٥). [ب ٢١١١، د ٢٢٣٦، ع ٢١٩٠، ف ٢٣٣١، م ٢١٩٤] تحفة ٦٥١٧، إتحاف ٩٠٣١.
ومن كتاب النكاح (٢) · ٧٢٣ - باب المراة يزوجها الوليان
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا* نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّباً " (١). [ب ٢١١٢، د ٢٢٣٧، ع ٢١٩١، ف ٢٣٣٢، م ٢١٩٥] ت…
٩ نسخ
د ٢٢٣٨، ع ٢١٩٢، ف ٢٣٣٣، م ٢١٩٦] تحفة ١٥٨٢٤، إتحاف ١٦٤٩٥.
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِىَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا» (٣). [ب ٢١١٤، د ٢٢٣٩، ع ٢١٩٣، ف ٢٣٣٤، م ٢١٩٧] تحفة ٤٥٨٢، ٩٩١٨، إتحا…
١٠ نسخ
بِنَحْوِهِ (٤). [ب ٢١١٤، د ٢٢٤٠، ع ٢١٩٤، ف ٢٣٣٥، م ٢١٩٨] تحفة ٤٥٨٢، إتحاف ٦٠٨٥.
السابق
٤٦ / ٧٤
التالي