مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون الواسطي عن داود - يعني
أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " (٥). [ب ٢١٠٠، د ٢٢٢٤، ع ٢١٧٨، ف ٢٣١٩، م ٢١٨٢] تحفة ١٣٥٣٩.