جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 563 of 702
[٣٣] كتاب الوصايا
٣٢٧٦٧ - حدثنا عبد الأعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها قال: يؤخذ (بالأخرى) (¬١) (منهما) (¬٢).
٣٢٧٦٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا: يؤخذ بآخر (الوصية) (¬١).
٣٢٧٦٩ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلًا أوصى ⦗١٧٦⦘ فدعا ناسًا فقال: أشهدكم أن غلامي فلانًا (إن) (¬١) حدث بي (حادث) (¬٢) فهو حر، [فخرجوا من عنده فقيل له: اعتقت فلانًا وتركت فلانًا وكان أحسن بلاء، (فقال)…
٣٢٧٧٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (¬١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (¬٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.
٣٢٧٧١ - حدثنا زيد بن الحباب (عن حماد) (¬١) بن سلمة عن عمرو ابن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب: (¬٢) الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: أملكهما آخرهما (¬٣).
٣٢٧٧٢ - (¬١) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه، قال: هي لورثة الموصى له (¬٢).
٣٢٧٧٣ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (¬١) عنه قال: كان الحسن يقول: هي لورثة الموصى له.
٣٢٧٧٤ - حدثنا (عبدة عن سعيد) (¬١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا أوصى لرجل -وهو ميت يوم يوصي له- فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصي (¬٢)، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له.
٦ نسخ
٣٢٧٧٥ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: لا وصية لميت.
٣٢٧٧٦ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا وصية لميت] (¬١).
٣٢٧٧٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي الوصية فيموت الذي أوصي له قبل الذي أوصى قال: ليس له شيء، إنه أوصى له وهو ميت.
٣٢٧٧٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى قال: تبطل، (وإن) (¬١) مات الذي أوصى ثم الذي أوصي له، كان لورثته.
أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالًا، قال: لا يدخل (فيه) (¬١).
٣٢٧٨٦ - (¬١) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهمًا عجلت له من العين، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين.
٣٢٧٨٧ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بخمسين درهما من (ماله) (¬١) قال: يعجل ما بينه وبين ثلث العين.
٣٢٧٨٨ - (¬١) حدثنا ابن مبارك عن يعقوب عن عطاء وقتادة.
٣٢٧٨٩ - وعن مطر عن الحسن في رجل أوصى لبني عمه رجال ونساء قالوا: للذكر مثل حظ الأنثى إلا أن يكون، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين.
٣٢٧٩٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طلحة بن الأعلم الحنفي عن الشعبي أن رجلًا أوصى (لأرامل) (¬١) بني حنيفة فقال الشعبي: هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة.
هو (لغنيهم وفقيرهم) (¬٢) وذكرهم وأنثاهم.
٣٢٧٩٢ - (¬١) حدثنا حماد بن خالد عن عبد اللَّه بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم عن رجل كانت له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن له، قال: (يخرج) (¬٢) حتى يكون في مسكن واحد.
٣٢٧٩٣ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى ذلك، وترك دارًا (تكون) (¬١) ثلثها أيعطاها الوصى له بالثلث، قال: لا، ولكن يعطى بالحصة من المال والدار.
ثلثي ثلاثمائة درهم: مائة لفلان، ومائة لفلان، وما بقي (من ثلثي فهو لفلان؟ قال: فلفلان مائة، ولفلان مائة، وما بقي) (¬١) فلفلان، وإن لم يبق شيء فليس بشيء.
عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.
٣٢٧٩٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين، ورثها غيرهم من المسلمين، وجاز لهم ما أوصت (¬١).
٣٢٨٠٠ - حدثنا وكيع (عن) (¬١) سفيان عن ليث عن نافع أن صفية أوصت لقرابة لها يهودي (¬٢).
٣٢٨٠١ - حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال: وصية الرجل جائزة لذمي كان أو لغيره.
٣٢٨٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: كان يقول: الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و (المملوك) (¬١) جائزة.
٣٢٨٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج النبي ﷺ أوصت لقرابة لها من اليهود (¬١).
٣٢٨٠٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يوصي لليهودي والنصراني.
٣٢٨٠٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن شعبة عن قتادة: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]، قال: أولياؤك من أهل الكتاب، يقول: وصية ولا ميراث لهم.
٣٢٨٠٦ - حدثنا عمر بن (هارون) (¬١) عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال: لا بأس بها.
٣٢٨٠٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة (¬١).
٣٢٨٠٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو (جناب) (¬١) عن أبي عون الثقفي أن رجلًا أوصى إلى امرأته فأجاز ذلك شريح.
٣٢٨٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن (عمر بن) (¬١) عمرو الأزدي قال: حدثتني خالتي، وكانت امرأة إبراهيم قالت: أوصى إلي إبراهيم بشيء من وصيته.
٣٢٨١٠ - حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تكون المرأة وصيًا، فإن فعل نظر إلى رجل يوثق به فجعل ذلك إليه.
٣٢٨١١ - وسمعت وكيعا يقول: قال سفيان: تكون وصيًا، رب امرأة خير من رجل.
يجعل في القرابة، فإن لم يكونوا (ففي الموالي) (¬١)، فإن لم يكونوا (ففي الجيران) (¬٢).
٣٢٨١٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن معمر: في الوصية من سمى: جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر اللَّه: جعلناها في قرابته.
٦ نسخ
٣٢٨١٤ - حدثنا (معتمر) (¬١) عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب، قال: تجعل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث.
٣٢٨١٦ - حدثنا معتمر عن حميد عن ابن سيرين قال: ضعوها حيث أمر بها.
٣٢٨١٧ - حدثنا ابن مهدي عن (همام) (¬١) (أن) (¬٢) قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته، قال: كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون: (هي) (¬٣) لمن (أوصى) (¬٤) له بها.
٣٢٨١٨ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: أوصى (إنسان) (¬١) في سبيل اللَّه (وفي المساكين) (¬٢) وترك قرابة محتاجين، قال: وصيته حيث أوصى بها.
٣٢٨١٩ - حدثنا (الضحاك بن مخلد) (¬١) عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أمرهم بأمر، فإن خالفوا جاز و (بئس ما صنعوا) (¬٢).
للرجل ثلثه يطرحه في البحر (إن شاء) (¬١).
٣٢٨٢٢ - حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن في رجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب، قال: تجعل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث.
٣٢٨٢٣ - حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان لا يرى الوصية (إلا) (¬١) لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم (انتزعت) (¬٢) منهم فردت إليهم، فإن لم يكن فيهم فقراء فلأهل الفقر (ما) (¬٣) كانوا وإن (سمى…
٤ نسخ
٣٢٨٢٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سألت (العلاء) (¬١) بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية، فدعا بالمصحف (فقرأ) (¬٢): ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (لِلْوَالِدَيْنِ) (¬٣) وَالْأَقْرَبِينَ﴾ […
٧ نسخ
٣٢٨٢٥ - حدثنا ابن مهدي عن همام (عن) (¬١) قتادة عن الحسن وعبد الملك بن يعلى قالا: ترد على قرابته.
٣٢٨٢٦ - حدثنا حفص عن حميد عن أنس أن أبا طلحة (أتى) (¬١) النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني جعلت حائطي للَّه، ولو استطعت أن أخفيه لم أظهره، فقال النبي ﷺ: " اجعله في فقراء أهلك" (¬٢).
٨ نسخ
٣٢٨٢٧ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الرجل إذا أوصى في مرضه ثم برأ فلم يغير وصيته تلك حتى يموت بعد، قال: يؤخذ بما فيها.
السابق
٥٦٣ / ٧٠٢
التالي