المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن عبد الملك
٣٢٧٩٣ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى ذلك، وترك دارًا (تكون) (¬١) ثلثها أيعطاها الوصى له بالثلث، قال: لا، ولكن يعطى بالحصة من المال والدار.