المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) جميعا في ثلثه بالحصص
٣٢٧٧٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (¬١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (¬٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.