جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 564 of 702
[٣٣] كتاب الوصايا
٣٢٨٢٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى في رجل أوصى بوصية في مرضه فبرأ ثم تركها حتى مات، قال: جائزة.
٣٢٨٢٩ - حدثنا حفص عن داود بن أبي هند قال: سئل عامر عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم قال: هو رابع له الربع.
٣٢٨٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب (أحد بنيه) (¬١) قال: (زد) (¬٢) واحدا، اجعلها من أربعة.
٣٢٨٣١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (¬١) سفيان عن داود عن الشعبي قال: (زد) (¬٢) (واحدًا) (¬٣) (و) (¬٤) اجعلها من أربعة.
ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين قال: (هي) (¬١) من (ثمانية) (¬٢).
منصور: هي من سبعة (يدخل) (¬٣) معهم.
إبراهيم: خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع.
٣٢٨٣٦ - حدثنا (أبو بكر قال حدثنا) (¬١): سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل.
٣٢٨٣٧ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا (عمارة) (¬١) الصيدلاني عن (ثابت) (¬٢) عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده (¬٣).
٣٢٨٣٨ - حدثنا وكيع (ثنا) (¬١) زائدة أبو قتيبة الهمداني عن (يسار بن أبي كريب) (¬٢) عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم.
٣٢٨٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من (أهل) (¬١) خراسان عن عكرمة قال: ليس له شيء، هذا مجهول.
٣٢٨٤٠ - حدثنا عفان قال: (ثنا) (¬١) ابن مبارك عن (يعقوب بن) (¬٢) القعقاع عن عطاء.
٣٢٨٤٢ - حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن إياس بن معاوية قال: كانت العرب تقول: له السدس.
٣٢٨٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا محمد (عن) (¬١) أبي قيس عن (الهزيل) (¬٢) أن رجلًا جعل لرجل سهما من ماله، ولم يسم فقال عبد اللَّه: له السدس (¬٣).
٣٢٨٤٤ - حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد أن عديًا سأل إياسا فقال: السهم في كلام العرب السدس.
أن امرأة قيل لها في مرضها: أوصي بكذا، أوصي بكذا، فأومأت برأسها، فلم يجزه علي بن أبي طالب (¬١).
٣٢٨٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث (بن عبد اللَّه) (¬١) بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي الرجل ثم يغير وصيته، قال: ليغير ما شاء من…
٣٢٨٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية، إن شاء رجع فيها (¬١).
٣٢٨٤٨ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: يغيرالرجل من وصيته ما شاء إلا (العتاقة) (¬١).
٣٢٨٤٩ - حدثنا (عبد الرحمن بن محمد المحاربي) (¬١) عن الشيباني عن الشعبي قال: كل وصية إن شاء رجع فيها (غير) (¬٢) العتاقة.
٣٢٨٥٠ - حدثنا ابن (مهدي) (¬١) عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصايا وأعتق غلامًا) (¬٢) له: إن حدث به حدث ⦗١٩٣⦘ الموت، قال: لا يرجع (في) (¬٣) (العتق، ليس العتق كسائر الوصية) (¬٤).
٣٢٨٥١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير (من) (¬١) وصيته ما شاء، قيل له: فالعتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة، وإنما يؤخذ بآخرها.
٣ نسخ
٣٢٨٥٢ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته.
٣٢٨٥٣ - حدثنا معتمر عن عاصم قال: مرض أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا (له) (¬١) أنه من وراء النهر، فقال: إن كان حيًا فلا أعتقه، وإن كان ميتًا فهو عتيق، وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.
٣٢٨٥٤ - (حدثنا) (¬١) عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون، فيكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه، فإن بدا له أن يغير غيّر إن شاء: العتاقة وغيرها، فإن لم يستثن في وصيته غير منها ما شاء غير العتا…
٥ نسخ
٣٢٨٥٥ - حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كان يقسم عليه قسمًا: أن المعتَق عن دبر (وصية) (¬١)، وأن للرجل أن يغير من وصيته ما شاء.
٣٢٨٥٦ - حدثنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن طاوس قال: يرجع مولى المدبر (¬١) متى شاء.
٣٢٨٥٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت عائشة: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه (¬١).
٣٢٨٥٨ - (حدثنا) (¬١) وكيع عن أبي العميس عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به ابن مسعود إن حدث به حدث في مرضه هذا (¬٢).
٥ نسخ
٣٢٨٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون فيكتب الرجل (في) (¬١) وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.
٣٢٨٦٠ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: أوصيت بضع عشر مرة، (أوقت وقتًا) (¬١) إذا جاء الوقت كنت بالخيار.
٣٢٨٦١ - حدثنا أبو أسامة عن أبي عمير الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يشترط: إن حدث بي حدث قبل (أن) (¬١) أغير كتابي هذا (¬٢).
طاوس: هم عبيد، إنما كانت نيته إن حدث به حدث.
أفسد وصيته.
٣٢٨٦٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة.
٣٢٨٦٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أوصى (بحجة) (¬١) ولم يكن حج فمن الثلث.
٣٢٨٦٦ - [حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال: من الثلث] (¬١).
٣٢٨٦٧ - حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال: هو من جميع المال.
٣٢٨٦٨ - حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل (تكون) (¬١) عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: يكونان (هذان) (¬٢) بمنزلة الدين.
٣٢٨٦٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: من الثلث.
٣٢٨٧٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال.
٣٢٨٧١ - حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال: هو من جميع المال.
٣٢٨٧٢ - حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه.
٣٢٨٧٣ - حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه.
٣٢٨٧٤ - حدثنا الضحاك (بن مخلد عن ابن جريج) (¬١) قال: قلت العطاء: الأحمق والموسوس) (¬٢) أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق (وهما مغلوبان) (¬٣) على عقولهما؟ قال: ما (أحسب لهما وصية) (¬٤).
٤ نسخ
٣٢٨٧٥ - حدثنا (ابن مهدي) (¬١) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في وصية (المجنون قال: إذا أصاب الحق جاز) (¬٢).
٣٢٨٧٦ - حدثنا (حدثنا ابن) (¬١) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن ⦗١٩٨⦘ عبد (الرحمن قال: لا تجوز وصية ولا طلاق إلا في (عقل)) (¬٢) (¬٣)] (¬٤).
٣٢٨٧٧ - حدثنا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب قال: إن كان سمى (الغزاةَ أُعطي الغزاة) (¬١)، (وإلا) (¬٢) طاعة اللَّه سبيله.
٣٢٨٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء في (الرجل) (¬١) أوصى بشيء في سبيل اللَّه قال: في المجاهدين (¬٢).
٣٢٨٧٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل اللَّه، فلما كان زمن (الفرقة) (¬١) قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل اللَّه، [(فنعطيها) (¬٢) في الحج، فقال: أما إنه من …
٤ نسخ
السابق
٥٦٤ / ٧٠٢
التالي