جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 565 of 702
[٣٣] كتاب الوصايا
٣٢٨٨٠ - حدثنا (عبيد) (¬١) اللَّه بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد ابن زيد أن رجلًا مات وترك مالًا وأوصى به في سبيل اللَّه] (¬٢) فذكر ذلك الوصي لعمر ابن الخطاب فقال: أعطه عمال اللَّه، (قال) (¬٣): وما عمال اللَّه؟ …
٣٢٨٨١ - حدثنا ابن مهدي عن أيمن بن نابل قال: سأل رجل مجاهدًا عن رجل قال: كل شيء لي في سبيل اللَّه، قال مجاهد: ليس سبيل اللَّه واحدًا، كل خير عمله فهو في سبيل اللَّه.
٣٢٨٨٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلًا أوصى بشيء في سبيل اللَّه فقال ابن عمر: الحج (من) (¬١) سبيل اللَّه (¬٢).
٣٢٨٨٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث، ثم حبسه حتى مات: يرد ذلك إلى الثلث.
نسختان
٣٢٨٨٤ - حدثنا عبيد اللَّه عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: من صنع في ماله شيئًا لم (ينفذه) (¬١) حتى يحضره الموت فهو في سبيله.
٣٢٨٨٥ - حدثنا ابن علية عن يونس قال: جاء رجل إلى الحسن بوصية مختومة ليشهد عليها، فقال: ما تجد في هؤلاء الناس رجلين (تثقهما) (¬١) تشهدهما على كتابك هذا.
٣٢٨٨٦ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: أراه عن إبراهيم في الرجل يختم وصيته ويقول للقوم: اشهدوا على ما فيها، قال: لا (تجوز) (¬١) إلا إن يقرأها عليهم، أو تقرأ عليه فيقر بما فيها.
٤ نسخ
٣٢٨٨٧ - حدثنا (زيد بن الحباب) (¬١) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة في الرجل يقول: اشهدوا على ما في هذه الصحيفة، قال: لا، حتى يُعلم ما فيها.
٣٢٨٨٨ - حدثنا ابن مهدي عن عبد اللَّه بن عمر عن سعيد بن زيد قال: ذهبت مع حفص بن عاصم إلى سالم وقد ختم وصيته فقال: إن حدث (بي) (¬١) (حادث) (¬٢) فاشهدوا عليها.
٣٢٨٨٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (¬١) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة في الرجل يكتب وصيته ثم يختمها ثم يقول: اشهدوا على ما فيها، قال: جائز (¬٢).
٣٢٨٩٠ - حدثنا (عباد) (¬١) عن روح بن القاسم عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم عن أبيه قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت: أفيوص…
٥ نسخ
٣٢٨٩١ - حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة (¬١).
٣٢٨٩٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي.
٣٢٨٩٣ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد (أن) (¬١) عبد اللَّه بن عتبة (¬٢) ⦗٢٠٢⦘ سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال: من أصاب الحق (أجزناه) (¬٣).
٣٢٨٩٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال: أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية، فأراد إخوته أن يردوا وصيته، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية الغلام.
٣٢٨٩٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (تجوز) (¬١) وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.
٣٢٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: تجوز وصيته؟ قال: جائز.
٣٢٨٩٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال: سمعت أبا عمرو بن (الأجدع) (¬١) قال: اختصم إلى علي ظئر غلام، فأمر علي أن (نعتقه) (¬٢) فأعتقناه (¬٣).
٣٢٨٩٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي: أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز.
٣٢٨٩٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن (صبيًا) (¬١) ⦗٢٠٣⦘ أوصى (لظئر) (¬٢) له من أهل الحيرة بأربعين درهما فأجازه شريح.
٣٢٩٠٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال: إذا اتقى الصبي (الركي) (¬١) أن يقع فيها فقد جازت وصيته.
٣٢٩٠١ - حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن الشعبي قال: لا تجوز وصية غلام ولا جارية حتى (يصلي) (¬١).
٣٢٩٠٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا وصيته، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه (¬١).
٣٢٩٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام (¬١) عن الحسن قال: لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم، ولا جارية حتى تحيض.
٣٢٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس [بذي (بال) (¬١)] (¬٢).
٣٢٩٠٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن مكحول قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته.
٣٢٩٠٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن (¬١) الحسن قال: لا تجوز وصيته.
٣٢٩٠٧ - حدثنا أبو داود عن (المستمر) (¬١) بن الريان قال: حضرت (جابر) (¬٢) بن زيد في المسجد الجامع، وقال له زرارة بن أوفى -وهو يومئذ على القضاء-: إنه (رفع) (¬٣) إلي غلام أعتق عبدًا (¬٤)، فأنكر ذلك الأولياء، (فرأيت) (¬٥) أن…
٣٢٩١١ - حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه، و قال: ثلث مالي لفلان وفلان، وكان الفرس (كفاف) (¬١) ثلث ماله، قال الزهري: نرى أن يقسم ثلث ماله على حصصهم.
٣٢٩١٢ - حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن (الحسن) (¬١) أنه قال في رجل أوصى (بدراهم) (¬٢) وبالسدس ونحوه قال: يتحاصون جميعًا.
٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (¬١).
٣٢٩١٤ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (¬١) عن الرجل يوصي لعبده؟ فقال: كان الحسن يقول: (لو أوصى) (¬٢) له برغيف، وصلته عتاقته.
لا (¬٢).
٣٢٩١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: وصية الرجل حيث جعلها إلا أن يتهم الوصي (¬١).
٣٢٩١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الوصي بمنزلة الوالد، وإذا أُتهم الوصي عزل (أو) (¬١) جعل معه غيره.
٣٢٩١٨ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عت عمر قال: إذا كانت (وصية وعتاقة) (¬١) تحاصوا (¬٢).
٣٢٩١٩ - حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة (¬١).
٣٢٩٢٠ - حدثنا حفص عن أشعث، وحجاج عن الحكم عن شريح أنه كان يبدأ بالعتاقة.
٣٢٩٢١ - حدثنا جرير عن مغيرة (¬١) عن إبراهيم في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن يشترى له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية.
٣٢٩٢٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يبدأ بالعتاق، وإن أتى ذلك على الثلث كله.
٣٢٩٢٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يقول في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث، (قال) (¬١): الثلث بينهم بالحصص.
٣٢٩٢٤ - حدثنا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في العتاقة والوصية، قال: يبدأ بالوصية.
٣٢٩٢٥ - [حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن (مطرف) (¬١) عن الشعبي قال: بالحصص] (¬٢).
٣٢٩٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يبدأ بالعتاقة.
٣٢٩٢٧ - حدثنا جرير عن مغيرة (عن حماد) (¬١) عن إبراهيم قال: إنما يبدأ بالعتاقة إذا سمى مملوكا بعينه.
٣٢٩٢٨ - حدثنا وكيع قال: قال سفيان: إذا أوصى بأشياء (و) (¬١) قال: اعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حر، بدئ بالعتاقة.
٣٢٩٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يبدأ بالعتاقة.
٣٢٩٣٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: بالحصص.
٣٢٩٣١ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة.
٣٢٩٣٢ - حدثنا عبد السلام عن حجاج عن الشعبي في رجل مات وترك ألفي درهم وعبدًا (قيمته) (¬١) ألف درهم، وأوصى لرجل بخمسمائة (وأعتق) (¬٢) العبد، قال: يعتق العبد وتبطل الوصية.
السابق
٥٦٥ / ٧٠٢
التالي