المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Hatm bin Wrdan bin Mrwan عن يونس
٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (¬١).