المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن ¬١) أبو عاصم الثقفي عن لقيني إبراهيم عن ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه عن فلم (يكن) (¬٢) عندي فيها شيء
إبراهيم: خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع.