جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 386 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء، فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير.
٢٢٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه، الورق فيعطي بقيمته دنانير (¬١) إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها (¬٢).
٢٢٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب (¬١).
٢٢٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال: سألت سعيد ابن جبير عن رجل اقتضى ذهبًا من ورق، أو ورقًا من ذهب في القرض، قال: لا بأس به.
٢٢٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسًا.
٢٢٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري وقتادة، أنهما قالا: لا بأس بذلك.
٢٢٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.
٢٢٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
٢٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (الحنفي) (¬١) عن أفلح (¬٢) عن القاسم قال: لا بأس به.
٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (¬١) (دراهم) (¬٢) (بصرفها) (¬٣)، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض …
٢٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب (من الورق) (¬١)، والورق من الذهب (¬٢).
٢٢٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره أن يعطي الذهب من الورق، والورق من (الذهب) (¬١) (¬٢).
٢٢٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال: قال لي (أبو) (¬١) عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل، ولا (تأخذ) (¬٢) الورق من الذهب.
٢٢٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (¬١) ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل (الدراهم) (¬٢) فيأخذ منه الدنانير: فكرهه.
٢٢٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن معمر) (¬١) عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه.
٢٢٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه.
٢٢٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عطاء (¬١) مولى عمر بن عبد العزيز قال: ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقةً بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني فقلت: عندي دراهم، ليس عندي ⦗١٩⦘ …
٦ نسخ
٢٢٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (¬١) زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه (¬٢).
٢٢٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه مثله (¬١).
٢٢٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (بن) (¬١) عبد اللَّه عن إبراهيم (بن) (¬٢) مهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد اللَّه أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلا جاريّ قد رأيته يعطي أرض…
٨ نسخ
٢٢٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: لقد (أعطى) (¬١) رسول اللَّه ﷺ أرضه بخيبر -يعني بنصف- (¬٢).
٢٢٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع (¬١).
٢٢٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا (¬١).
٢٢٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (¬١) فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ وبنحوه (¬٢).
٢٢٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: عامل رسول اللَّه ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر (وعمر) (¬١) وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (¬٢).
٢٢٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
٢٢٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب ابن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته على النصف قال: حسن (¬١).
٩ نسخ
٢٢٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن (عمرو) (¬١) (بن) (¬٢) (صليع) (¬٣) عن علي أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف (¬٤).
٢٢٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن) (¬١) أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبقري سواء (¬٢).
٢٢٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالمًا (يقول) (¬١): (أكثر) (¬٢) ابن خديج على نفسه، واللَّه لنكرينها كراء الإبل.
٢٢٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال: سمعت طاوسا يقول لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع.
٢٢٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل (بن) (¬١) أبي خالد عن (ابن) (¬٢) الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه.
٢٢٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن (¬١) ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود فلو (رأيا) (¬٢) به بأسًا (لنهياني) (¬٣) عنه.
٢٢٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى (بن) (¬١) سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع.
٢٢٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.
٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (¬١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (¬٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (¬٣) شيء.
٦ نسخ
٢٢٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسًا.
٢٢٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس به.
٢٢٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة (بن) (¬١) محمد (بن) (¬٢) عمار بن يسار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر اللَّه لرافع بن خديج أنا واللَّه أ…
٨ نسخ
٢٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن (مسلم) (¬١) عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع (¬٢).
٢٢٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث (¬١).
٢٢٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن عيسى عن موسى (بن) (¬١) عبد اللَّه بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء (¬٢).
٢٢٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي زائدة عن (عبيد اللَّه) (¬١) عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر على الشطر (¬٢).
٢٢٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك (¬١) عن عبد اللَّه بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها (بالثلث والربع) (¬٢)، (فكان يرسلني) (¬٣) وأقاسمهم.
٢٢٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: (نهانا) (¬١) رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان ⦗٢٥⦘ لنا نافعًا، (نهانا) (¬٢) إذا (كانت) (¬٣) لأحدنا أرض إن يعطيها ببعض (خراجها) (¬٤) بثلث …
٢٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه ابن (السائب) (¬١) قال: سألت ابن (معقل) (¬٢) عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها (¬٣).
٢٢٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة سمع عمرًا يحدث عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة (¬١).
٢٢٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (¬١): سمع عمرو عبد اللَّه بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى ⦗٢٦⦘ (عنها) (¬٢)، فتركناه من أجله (¬٣).
٢٢٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت ابن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المخابرة، (قال) (¬١): قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع (¬٢).
٢٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل (فقال) (¬١): إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، ف…
٨ نسخ
السابق
٣٨٦ / ٧٠٢
التالي