المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن أبي غنية عن أبيه
٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (¬١) (دراهم) (¬٢) (بصرفها) (¬٣)، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.