جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 385 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كره بيع الرقم وقال: إني أكره (أن أزين) (¬١) سلعتي بالكذب.
٢٢٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: برقم الرجل متاعه ما شاء، ثم يقول: إنما رقمته لأساومكم به، ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة.
٢٢٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال: سألت نافعا وربيعة فقلت: (نشتري) (¬١) البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين الزيادة (فقال…
٢٢٤٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول: أبيعكم على رسمي هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة] (¬١) (¬٢).
٢٢٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (¬١) عن (ابن) (¬٢) أبي (غنية) (¬٣) عن الحكم أنه قال ذلك، (وقال) (¬٤): إنما هو شبه المساومة.
٢٢٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم، فلما حلت قال: أمسكها مضاربة، قال: (لا، يصلح) (¬١) حتى يقبضها منه، ثم يدفعها إليه إن شاء.
٢٢٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: الوديعة مثل القرض، لا تدفع مضاربة حتى تقبض.
٢٢٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (في) (¬١) رجل كان له على رجل دراهم فقال له: (اشتر لي) (¬٢) بها شيئًا، [ فقال: لا بأس، وإن هلك الذي اشترى له، فبينته أنه (له) (¬٣) اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له،…
٢٢٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره إذا كان له على الرجل دين أن (يُسْلِمَه) (¬١) إليه في شيء حتى يقبضه.
٢٢٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه، قال: لا، حتى (يقبضه) (¬١).
٢٢٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (¬١) شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال: تصرف المضاربة في الدين، ولا يصرف الدين في المضاربة.
٢٢٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (سفيان عن كليب ابن) (¬١) وائل قال: سمعت ابن (عمر) (¬٢) سئل عن رجل كان (له) (¬٣) على رجل دين. فأراد أن (يسلمه) (¬٤) إليه في طعام فكرهه، وقال: لا، حتى (يقبضه) (¬٥) (¬٦).
٢٢٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن (عثمان) (¬١) أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه (¬٢).
٢٢٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل (اشترى) (¬١) ثوبًا ثم رأى فيه عوارًا، قال: يحط عنه من ثمنه ما يضع ذلك العوار (¬٢).
٢٢٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يقول في الرجل يشتري الثوب فيرى فيه العوار (قال: كان يقول) (¬١): إذا تغير عن حاله أحب إليّ أن (يحوزه) (¬٢) ويحط عنه قدر العوار.
٤ نسخ
٢٢٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحسن (بن) (¬١) (عبيد اللَّه) (¬٢) عن إبراهيم عن شريح (أنه) (¬٣) اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر ⦗٦⦘ (راوية) (¬٤) فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال (¬٥): (للذي) (¬٦) أحدثت بها أشد…
٢٢٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عوارًا قال: يرده.
٢٢٤٨٣ - قال شعبة: وأخبرني اليهثم عن حماد أنه قال: يوضع عنه أرش العوار.
٢٢٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن (سحيم) (¬١) قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصًا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة (¬٢).
٢٢٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (جرير) (¬١) بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثويًا فوجد به عيبا فهو بالخيار (¬٢).
٢٢٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: النماء مع الضمان -يعني الربح-.
٢٢٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن (شريح) (¬١) في الرجل يرد العبد (بالداء) (¬٢) قال: يرده وله (الغلة) (¬٣).
٢٢٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون أن رجلًا اشترى عبدا فاستغله، ثم جاء رجل فادعاه فخاصمه إلى إياس بن معاوية فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غل…
٧ نسخ
٢٢٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى عبدًا واطلع على عيب وقد (استغله) (¬١) قال: الغلة للمشتري.
٢٢٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: الغلة له بالضمان.
٢٢٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارًا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها قال: لا (اجعل) (¬١) له من ⦗٨⦘ الغلة (شيئًا) (¬٢) -يعني المستحق، وفي (أشباه) (¬٣) هذا فيمن (استنقذ) (¬٤) من (…
٢٢٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن إدريس عن ابن أبي ذئب عن (مخلد) (¬١) بن (خفاف) (¬٢) عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول اللَّه ﷺ أن الخراج بالضمان (¬٣).
٢٢٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن (عبيدة) (¬١) عن إبراهيم (قال) (¬٢): له الغلة بالضمان.
٢٢٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل باع دارًا (لابنه) (¬١)، وكان الأب (يرهق) (¬٢)، فجاء الابن إلى عمر بن عبد العزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار (فقال: غلتها؟) (¬٣)، وقال: …
٥ نسخ
٢٢٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن رجل يقال له حجاج عن شريح في رجل غصب عبدًا (فاستغله) (¬١)، قال: يرد الغلة.
يبيعه حتى يصرمه.
٢٢٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (أبي) (¬١) الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن (الثنيا) (¬٢) (¬٣).
٢٢٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال: قلت لسعيد بن المسيب: أبيع (ثمرة) (¬١) أرضي وأستثني؟ قال: لا تستثن إلا شجرا معلومًا، ولا تبرأن من الصدقة.
٢٢٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم، قال: لولا أن ابن عمر كره (الثنيا) (¬١) وكان عندنا مرضيًا (¬٢) ما رأينا بذلك بأسًا (¬٣).
٢٢٥١٠ - زاد ابن علية عن ابن عون فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة، ولا (أبيع) (¬١) هذه النخلة (¬٢).
٢٢٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن (يشتري شيئًا من النخل) (¬١) بكيلٍ.
٢٢٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (أبي حمزة) (¬١) قال: قلت لإبراهيم: (أبيع) (¬٢) الرجل الشاة و (أستثني) (¬٣) بعضها، قال: لا، ولكن (قل) (¬٤): أبيعك نصفها.
٢٢٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد (عن) (¬١) أبي الجارود قال: سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح ذلك.
٢٢٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر، قال: كان يعجبه أن يعلم نخلًا.
٢٢٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال: سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال: أنا (شريكك) (¬١) فيها قال: فكره هذا البيع.
٢٢٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلًا أو سلالًا أو (كرارًا) (¬١).
٢٢٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (¬١) عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه أنه باع (النبي) (¬٢) ﷺ بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة (¬٣).
٢٢٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة (درهم) (¬١).
٢٢٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسًا أن (يبيع) (¬١) ثمرته ويستثني (¬٢) مكيلة معلومة.
٢٢٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (بشير) (¬١) عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر (بيتًا) (¬٢) واستثنى بعضه (¬٣).
٢٢٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني (ثلثه، ربعه، نصفه) (¬١).
٢٢٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن [مالك بن أنس عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمرة أرضها وتستثني منها.
٢٢٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن] (¬١) مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف (درهم) (¬٢) أو بثلاثة (آلاف) (¬٣) واستثنى منها سبعمائة (¬٤).
٢٢٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم (قال) (¬١): لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني (نصفها) (¬٢).
٢٢٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها.
السابق
٣٨٥ / ٧٠٢
التالي