جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 387 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة [أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
٢٢٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم] (¬١) (أنه كره) (¬٢) أن يعطي الأرض بالثلث والربع.
٢٢٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض (¬١).
٢٢٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم (بن) (¬١) القاسم عن عكرمة ابن عمار عن طاوس قال: لا (تُكرى) (¬٢) الأرض ولا (بذرة) (¬٣)، أو قال: (مدرة) (¬٤).
٢٢٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا (أبو) (¬١) رافع من عند رسول اللَّه ﷺ فقال: (نهانا) (¬٢) رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة اللَّه وطاعة رسو…
٤ نسخ
٢٢٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (نصير) (¬١) بن (أدهم) (¬٢) قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الأرض إلا (خصلتان) (¬٣) أرض (منحكها) (¬٤) رجل (يملك رقبتها) (¬٥) أو أرض (استأجرتها) (¬٦) بأجر معلوم (إلى أجل …
٧ نسخ
٢٢٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل (¬١) بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم.
٢٢٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض يمنحكها رجل.
٢٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (¬١) عن عبد العزيز بن رفيع عن ⦗٣٠⦘ رفاعة بن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزارعة والإجارة (إلا أن) (¬٢) يشتري الرجل أرضًا أو يعار (¬٣).
٢٢٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: لا بأس (بكراء) (¬١) الأرض بالطعام.
٢٢٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة.
٢٢٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كراء الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسًا.
٢٢٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان (عن سعيد بن أبي عروبة عن) (¬١) أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تأخذ) (¬٢) بطعام مسمى.
٢٢٥٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن (¬١) حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا (يكريها) (¬٢) بثلث ولا (…
٢٢٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي (أناس) (¬١) من الازد، فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها ⦗٣٢⦘ دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبد العزيز، فأقام (الذين) (¬٢) هي في أيديهم ال…
٦ نسخ
٢٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.
٦ نسخ
٢٢٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: هي بينهم على حصص الشهود.
٢٢٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (عوف) (¬١) أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودًا.
٢٢٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد ابن كعب قال: (بعت) (¬١) بغلة من رجل، (فلبث) (¬٢) ما شاء اللَّه، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحا وانطلقت (بالدابة) (¬٣)، فأقام سبعة من الشهود أنه…
٧ نسخ
٢٢٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن (حنش) (¬١) بن المعتمر عن علي (قال) (¬٢): اختصم إليه رجلان في بغلة، فأقام هذا خمسة شهداء (بأنها) (¬٣) نتجت عنده، (وأقام) (¬٤) هذا شاهدين ⦗٣٤⦘ (بأنها) (¬٥) …
٨ نسخ
٢٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (¬١) عيبًا قال: يأخذه كله، أو يرده كله.
٢٢٦٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (¬١) عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (¬٢) عيبًا قال: يأخذه كله أو يرده كله] (¬٣).
٢٢٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال: إذا اشترى الرجل الغلامين (أو) (¬١) السلعتين، فوجد (بأحدهما) (¬٢) عيبًا، فأراد ردها ردها بقيمتها، وجازت عليه التي ليس (بها) (¬٣) عيب.
٢٢٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبًا، فقال: يرد بقيمته وفي المتاع مثله.
٢٢٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبًا قال: يأخذه جميعًا (أو يرده جميعًا) (¬١).
٢٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا: إذا ابتاع الرجل بيع حكرة، فرأى فيه (عيبًا) (¬١) قالا: يرده كله.
٢٢٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء (في) (¬١) رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبًا، قال: يرده (ويلزمه) (¬٢) ما بقي بالقيمة.
٢٢٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلًا اشترى من رجل (أزقاقًا) (¬١) من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم، فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعًا أو رده جميعًا (¬٢).
٧ نسخ
نفقة المضارب من جميع المال.
المضارب ينفق (ويكتسي) (¬١) بالمعروف، فإن ربح كان من ربحه، وإن وضع كان من رأس المال.
٢٢٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة، ولا يأكل معهم.
٢٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا يشترط المضارب طعامًا ولا شيئًا ينتفع به، إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.
٦ نسخ
٢٢٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن (المقارض) (¬١) يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف، (قالا) (¬٢): إذا كان في سبب المضاربة (فلا بأس) (¬٣).
٢٢٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " الشفيع أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كانت (طريقهما واحدة) (¬١) " (¬٢).
٢٢٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني (¬١) عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائبًا صاحبها.
٢٢٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يرى الشفعة للصغير والغائب.
٢٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (¬١) بن صالح عن مطرف عن شريح في الدار تبتاع، (ولها) (¬٢) شفيع غائب أو صغير، قال: الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر.
٢٢٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس لغائب شفعة.
٢٢٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين، قال: صار قولهما إلى أن التولية بيع.
٢٢٦٣٢ - (حدثنا أبو بكر) (¬١) قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: التولية بيع.
٢٢٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع، ولا تولي حتى تقبض.
٢٢٦٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو أسامة عن (فطر) (¬١) عن الحكم قال: التولية بيع] (¬٢).
٢٢٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بالتولية بأسًا.
٢٢٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي قيس عن ابن سيرين قال: التولية بيع.
٢٢٦٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع] (¬١).
٢٢٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (إدريس) (¬١) عن هشام عن محمد قال: (التولية بيع) (¬٢).
٢٢٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (¬١) سفيان عن (حزن) (¬٢) بن ⦗٤٢⦘ (بشير) (¬٣) عن (جابر) (¬٤) بن الحارث أن رجلًا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًا فقال: أساء القضاء، يح…
٦ نسخ
٢٢٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وعبدة ووكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل أخذ عبدًا آبقا ليرده، فذهب منه، قال: ليس عليه شيء.
٢٢٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد [(القطان) (¬١) عن أشعث عن الحسن قال: ليس عليه شيء.
٢٢٦٤٢ - حدثنا أبو بكر] (¬١) قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن رجلًا أخذ عبدًا آبقا فأبق منه، قال: فجاء مولى العبد فقدمه إلى شريح فقال شريح: قد أبق منك قبله، (فليس) (¬٢) عليه شيء.
السابق
٣٨٧ / ٧٠٢
التالي