جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 388 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: قال لي ابن (أبي) (¬١) مليكة: إن ذهب منه فليس عليه شيء.
٢٢٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور، (قالوا) (¬١): إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان.
٢٢٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي (غنية) (¬١) (عن عبد الملك بن أبي (غنية)) (¬٢) (¬٣) (عن الحكم) (¬٤) قال: قدم لعثمان طعام (على) (¬٥) عهد النبي ﷺ فقال: "اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه"،…
٩ نسخ
٢٢٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال: إذا سمى الكيل والوزن (فلا يبعه) (¬١) حتى يكيله.
٢٢٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: إذا سمى الكيل والوزن فليكله.
٢٢٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسلمت سلمًا وسميت كيلًا، فلا (تأخذه) (¬١) جزافًا.
٢٢٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ابتعت (طعامًا) (¬١) في أوساقه (فاكتله) (¬٢) -يعني إذا ابتعته كيلا-.
٢٢٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام (شيئًا) (¬١) حتى (يقبضه) (¬٢).
٢٢٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: هو معروف.
٢٢٦٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كرهه] (¬١).
٢٢٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن ⦗٤٥⦘ عطاء، أنه كان لا يرى بأسًا أن يوليه (قبل) (¬١) أن يقبضه.
٢٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى (بن) (¬١) سعيد عن سعيد قال: من اشترى شيئًا بكيل أو وزن فلا (يبعه) (¬٢) حتى يقبضه، وكان لا يرى بأسًا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.
٥ نسخ
٢٢٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال: (لا) (¬١) بأس بالتولية و (الشرك) (¬٢) قبل أن (يستوفي) (¬٣) (¬٤).
٢٢٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال: قال لي حكيم: ابتعت طعامًا من طعام ⦗٤٦⦘ الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي ﷺ فقال: " (لا تبعه) (¬١) حتى تقبضه" (¬٢).
٢٢٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة (كلاهما) (¬١) عن عبيد اللَّه عن نافع (عن ابن عمر) (¬٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا (يبعه) (¬٣) حتى (يكيله) (¬٤) " (قال ابن أبي زائدة: ويق…
٢٢٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته (عن السلف) (¬١) في الزبيب و (التمر) (¬٢) والحنطة والشعير، فقال: لا بأس به، ولكن لا (تبعه) (¬٣) حتى تقبضه (¬٤).
٢٢٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال (¬١): نبئت (أن) (¬٢) حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه (عمر) (¬٣) أن يبيع حتى (يقبض) (¬٤) (¬٥).
٢٢٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (¬١) حدثنا محمد بن (بشر) (¬٢) عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب (¬٣).
٢٢٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (إسماعيل) (¬١) بن أبي خالد عن الشعبي (قال) (¬٢): إذا ابتعت بيعا أبدا فلا (تبعه) (¬٣) حتى تقبضه.
٢٢٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه، ولا يرى (بالشرك) (¬١) بأسًا أو (تعطيه) (¬٢) الثمن.
٢٢٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه، (قال: لا، حتى يقبضه) (¬١).
٢٢٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: إنما كان ذلك في (الكيل) (¬١) والوزن.
٢٢٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: (الطعام) (¬١) الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض، وأحسب كل شيء مثل الطعام (¬٢).
٢٢٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن (جريج) (¬١) عن الشعبي عن (خارجة) (¬٢) بن زيد عن زيد بن ثابت، أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف (الجار) (¬٣) حتى (يستوفوها) (¬٤) (¬٥).
٢٢٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا (يبعه) (¬١) حتى ⦗٤٩⦘ يكتاله" (¬٢)، قلت لابن عباس: (لم قال؟) (¬٣): ألا ترى أنهم (يبتاعون) (¬٤) (ب…
٢٢٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " من ابتاع طعاما فلا (يبعه) (¬١) حتى يكتاله" (¬٢).
٢٢٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي. . ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي (آتَاكُمْ) (¬١)﴾ [النور: ٣٣]، قال: (الربع) (¬٢) من أول نجومه (¬٣).
٢٢٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى يكون في آخر نجم، مخافة أن يعجز (¬١).
٢٢٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان ابن سيرين يحب إذا كان المكاتب: أن يكتب في (الكتاب) (¬١): و (احطك) (¬٢) من آخر نجم من نجومك.
٢٢٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: المكاتب تعطيه الربع من جميع مكاتبته، تعجلها من مالك.
٢٢٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي شبيب (¬١) عن عكرمة عن ابن عباس أن (عمر) (¬٢) كاتب عبدًا له يكنى أبا أمية، فجاءه بنجمه حين جاء فقال: يا (أبا) (¬٣) أمية استعن به في مكاتبتك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حت…
٨ نسخ
٢٢٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحكم بن عطية عن محمد ابن سيرين قال: كان يعجبهم أن يدع (¬١) (لمكاتبه) (¬٢) طائفة من مكاتبته.
٢٢٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في قوله (تعالى) (¬١): ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: مما أخرج اللَّه لك من مكاتبته.
٢٢٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: (تعطيه) (¬١) (ما) (¬٢) طابت به نفسك، وليس فيه شيء مُؤقّت.
٢٢٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء.
٢٢٦٧٩ - وعن (القاسم عن) (¬١) (مجاهد) (¬٢) قالا: يوضع عنه.
٢٢٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، قال: مما في يديك.
٢٢٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كاتب غلامًا فأعطاه الربع.
٢٢٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (¬١) عن عدي بن الفضيل قال: أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا قال: اكتب حريمها خمسين ذراعًا وليس له (حق) (¬٢) مسلم ولا يضره، وابن السبيل (أولى) (¬٣) من يشرب.
٢٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا بكر (بن) (¬١) محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان فقال: أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة، فلما كان الإسلام رأوا أن…
٢٢٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: حريم البئر أربعون ذراعا كلها، ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه.
٢٢٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن (عروة) (¬١) قال: حريم بئر البدئ (¬٢) (خمسة) (¬٣) وعشرون ذراعًا، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع (¬٤).
حريم بئر البدو (خمسة) (¬٣) وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراحا" (¬٤).
لا حمى إلا في ثلاثة: (ثلة) (¬٢) القليب"، -يعني حربم البئر (¬٣) وحلقة القوم (¬٤).
٢٢٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال: دبرتْ امرأة من قريش غلامًا لها ثم أرادت أن (تكاتبه) (¬١)، فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: " (كاتبه) (¬٢)، فإن أدى مك…
٢٢٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه (¬١) عن ابن مسعود في الرجل يبيع (مدبره) (¬٢) خدمته، قال: ما أخذ سيده فهو له، وما بقي فلا شيء له (¬٣) (¬٤).
٢٢٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج (عن) (¬١) محمد بن (قيس) (¬٢) بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود (بمثل) (¬٣) حديث عباد، إلا أنه قال: لا شيء لكم إذا مات صاحبكم (¬٤).
٢٢٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج قال: أخبرني داود بن حريث قال: شهدت شريحا قضى بذلك.
٢٢٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ (منه) (¬١) ما بقي.
٢٢٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن أيوب (و) (¬١) هشام، عن ابن سيرين (قال) (¬٢): لا (يباع) (¬٣) المدبر إلا من نفسه.
السابق
٣٨٨ / ٧٠٢
التالي