مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الفضيل بن عياض التميمي. عن هشام عن القاسم وابن سيرين

٢١٦٤٠- حَدَّثنا فُضَيْلٌ بن عياض، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ الْعُشْرَ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فضيل عن هشام عن القاسم

٢١٦٥٣- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الفضيل بن عياض التميمي. عن هشام عن القاسم وابن سيرين

٢٢٥٦١ - ٢١٦٥٣ - حَدَّثنا فُضَيْلٌ بن عياض، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَاسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ الْعُشْرَ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن فضيل عن هشام عن القاسم

٢١٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا «§لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ»

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن الفضيل بن عياض التميمي. عن هشام

٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (¬١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (¬٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (¬٣) شيء.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن فضيل عن هشام عن القاسم

٢١٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا «لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.