مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٦٤٠- حَدَّثنا فُضَيْلٌ بن عياض، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ الْعُشْرَ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٦٥٣- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٢٥٦١ - ٢١٦٥٣ - حَدَّثنا فُضَيْلٌ بن عياض، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَاسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ الْعُشْرَ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن فضيل عن هشام عن القاسم
٢١٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا «§لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (¬١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (¬٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (¬٣) شيء.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن فضيل عن هشام عن القاسم
٢١٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا «لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.