جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 349 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
٢٠٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (عن) (¬١) جعفر عن أبيه قال: قال علي: ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى (خشيت) (¬٢) أن يكون عداوة في القبائل (¬٣).
٢٠٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أكن دفعت إليك كذاوكذا فأنت طالق ثلاثًا، قال: فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: إن كانت له بينة، وإلا فقد بانت منه.
٢٠٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثًا، فقالت المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر (لم تنفق عليّ شيئًا، قال: القول ما…
٧ نسخ
٢٠٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه: إن لم (أقضك) (¬١) حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال: فلقيه من الغد، فزعم أنه لم يعطه شيئًا قال: فقالت له امرأته: (قد) (¬٢) طلقتني قال:…
٦ نسخ
لامرأته: قد خلعتك، ولم يكن خلعها، قال: قد خلعها، ولا شيء عليه.
٢٠٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا تجبر المرأة على الرضاع، وتجبر أم الولد.
٢٠٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان ⦗٤٨٣⦘ للمرأة صبي مرضع، فهي أحق به، (ولها أجر) (¬١) (رضاع) (¬٢) مثلها إن قبلته، وإن لم تقبله استرضع له من (غيرها) (¬٣) إن قبل الصبي من غيرها فذلك؛ وإن لم …
٦ نسخ
٢٠٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦]، قال: إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به.
٢٠٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (نا) (¬١) سفيان إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه (جبرت) (¬٢).
٢٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم (قال) (¬١): قال ابن عباس: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، ⦗٤٨٤⦘ (قال) (¬٢): (¬٣) الفاحشة (¬٤) [أن (تبذو) (¬٥) عل…
٢٠٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول اللَّه: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: (خروجها من بيتها فاحشة) (¬١) (¬٢).
٢٠٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن حماد: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (مُبَيِّنَةٍ) (¬١)﴾، قال] (¬٢): إلا تخرج لحد.
٢٠٣٤٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (¬١) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬٢)، الفاحشة المبينة عصيان الزوج] (¬٣).
٢٠٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (¬١) بن صالح عن رجل عن الشعبي ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: خروجها فاحشة.
٢٠٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال (لرجل) (¬١): إن لم تأكلها فامرأته طالق (فجاءت) (¬٢) سنور فأخذت اللقمة فقال: طلقت امرأته.
٢٠٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (¬١) (بن) (¬٢) (حميد) (¬٣) عن (عطاء) (¬٤) ابن السائب قال: جاء إلى الشعبي رجل فقال: رجل قال لامرأته: إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثًا، فجاءت السنور فأخذت (العرق) (¬٥) فقال ال…
٦ نسخ
إذا طلق العبد طلاقًا يملك الرجعة فعليه النفقة.
٢٠٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ادَّعى الرجعة (بعد) (¬١) انقضاء العدة فعليه البينة.
٢٠٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (إذا) (¬١) ادَّعى الرجعة (بعد) (¬٢) انقضاء العدة لم يصدق، وإن جاء (ببينة) (¬٣).
٢٠٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر) (¬١) عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك، لم يصدق (¬٢).
الشعبي: مضى القضاء و (لا) (¬٤) يلتفت إلى رجوع الذي رجع.
٢٠٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (¬١) معاوية قال: نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت قول اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَ…
٢٠٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن أبيه قال: قال (رجل) (¬١) لأمرأته على عهد النبي ﷺ: لا (آويك) (¬٢) ولا تحلين مني، قالت: فكيف تصنع؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك، (فخرعت) (¬٣)، فاتت الن…
٢٠٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك) (¬١) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل) (¬٢) أن يطلق امرأته (فليطلقها) (¬٣) تطليقتين، (فإن) …
٢٠٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه قال: حدثنا) (¬١) حسن بن صالح عن (سماك) (¬٢) قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا طلق الرجل امرأته، واحدة، ف…
٢٠٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في) (¬١) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم…
٢٠٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (¬١) عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق (في) (¬٢) آخر الآية وفي أولها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق، قال اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ…
٥ نسخ
٢٠٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قال عكرمة: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، [قال: ما يحدث بعد الثلاث.
٢٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (¬١) (أبي غنية) (¬٢) عن جويبر عن الضحاك: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً﴾] (¬٣) قال: لعله أن يراجعها في العدة.
٢٠٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية) (¬١) عن داود الأودي عن الشعبي (قال) (¬٢): ﴿(لَا) (¬٣) تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قال: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة.
٢٠٣٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إذا طلق سرًا راجع سرًا، (فتلك) (¬١) رجعة، فإن (واقع) (¬٢) فلا بأس، (و) (¬٣) إن طلق (علانية) (¬٤) وراجع فليشهد على رجعته] (¬٥) (¬٦).
٢٠٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق سرًا راجع سرًا.
من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال: تعتد أحد عشر شهرًا.
الخلع تطليقة بائن، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
المكاتبة طلاقها طلاق الأمة، وعدتها عدة الأمة.
النفقة على من تعتد من (مائه) (¬١).
عليه حد، ولا لعان.
الحكم: ليس بشيء.
الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، فقد خيرها.
٢٠٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلًا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال: لا طلاق له.
٢٠٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح فاسد لا يثبت، فليس طلاقه فيه (بطلاق) (¬١).
قلت: رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن (يرجعا) (¬١) قال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.
قال: خذ ما في القرآن: أشهد باللَّه، أشهد باللَّه.
كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلًا (شديدًا) (¬٣) على النساء، (فكرهته) (¬٤) فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى، (فلما) (¬٥) ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأ، ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم ك…
٤ نسخ
إذا طلق المملوك فليس عليه متعة.
٢٠٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.
٢٠٣٨٤ - وعن جابر عن عامر قال: إذا طلق أو أعتق في منامه فليس بشيء.
٢٠٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو بكر بن) (¬١) عياش عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ (¬٢).
٢٠٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ" (¬١).
أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب، قال: يتبعها الطلاق ثم (يتزوج) (¬٢).
السابق
٣٤٩ / ٧٠٢
التالي