المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Shababa bin Sawar عن Wrqa'a bin 'Umar عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عن يطلق الرجل امرأته طاهرا (في) غير جماع
٢٠٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في) (¬١) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء) (¬٢)، ثم (طلق) (¬٣) (الثانية) (¬٤) كما (طلق) (¬٥) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية) (¬٦) ثم ⦗٤٩١⦘ حاضت الحيضة الثانية (¬٧) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع) (¬٨) عليها ثيابها.