المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأحوص عن سماك) (¬١ عن عكرمة مولى ابن عباس عن ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
٢٠٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك) (¬١) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل) (¬٢) أن يطلق امرأته (فليطلقها) (¬٣) تطليقتين، (فإن) (¬٤) أراد أن يراجعها كانت (له) (¬٥) ⦗٤٩٠⦘ (عليها) (¬٦) رجعة، (فإن) (¬٧) شاء طلقها أخرى (فلا) (¬٨) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.