مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأحوص عن سماك) (¬١ عن عكرمة مولى ابن عباس عن ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

٢٠٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك) (¬١) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل) (¬٢) أن يطلق امرأته (فليطلقها) (¬٣) تطليقتين، (فإن) (¬٤) أراد أن يراجعها كانت (له) (¬٥) ⦗٤٩٠⦘ (عليها) (¬٦) رجعة، (فإن) (¬٧) شاء طلقها أخرى (فلا) (¬٨) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.