جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 348 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
٢٠٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (الثقفي) (¬١) عن أيوب قال: ⦗٤٦٥⦘ (كتبت) (¬٢) إلى أبي قلابة أسأله عن الرجل يُحدِثُ البيت في متاع المرأة (¬٣)، لمن هو؟ قال: هو له ما لم يعطها.
٢٠٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء (فهو للنساء) (¬١)، وما بقي فهو لمن أقام البينة.
٢٠٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (عن عبيدة) (¬١) عن إبراهيم قال: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء، وما بقي (فهو) (¬٢) بينهم.
٢٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في (التي) (¬١) يتوفى عنها زوجها، قال: (لها) (¬٢) ما (أغلقت) (¬٣) (عليه) (¬٤) (بابها) (¬٥) إلا ما كان من متاع الرجل: الطيلسان والقميص (ونحوه)…
٢٠٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال: ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا (فهو) (¬١) للذي في يده.
٢٠٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم) (¬١) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت) (¬٢) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أ…
٤ نسخ
٢٠٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت شيخًا كان أدرك شريحًا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت: (فما) (¬١) كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل.
٦ نسخ
٢٠٢٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل] (¬٢) وترك متاعًا (من متاع) (¬٣) (البيت) (¬٤)، فما كان للرجل ⦗٤٦٧⦘ (لا) (¬٥) يكون للمرأة، وما (كان) (¬٦) للمرأة لا يكون للرجل، هو…
٢٠٢٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم وعبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن ابن (معقل) (¬١) قال: رضاع الصبي من نصيبه] (¬٢).
٢٠٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: رضاعه من نصيبه.
٢٠٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (علية) (¬١) عن أيوب عن محمد قال: أُتي عبد اللَّه بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله، وقال لوليه: لو ⦗٤٦٨⦘ لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِث…
٢٠٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقول: إن وفى رضاعَه نصيبُه فهو من نصيبه، وإن لم يف فهو من جميع المال.
٢٠٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع ينفق عليه من نصيبه (قليلًا كان أو كثيرًا) (¬١).
٢٠٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (قال: أخبرنا) (¬١) سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: إن كان المال له أُنفق (عليه) (¬٢) من جميع المال.
٢٠٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال: كان يقول: النفقة والرضاع من جميع المال.
٢٠٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال: على الوارث مثل ما على (أبيه) (¬١) أن يسترضع له.
٢٠٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (مثل) (¬١) ما على (أبيه) (¬٢) من الرضاع.
٢٠٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي.
٢٠٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم (منفوس) (¬١) كلالة برضاعه على ابن (عم) (¬٢) له (¬٣).
٢٠٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة (¬١) عن الحسن: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: على الرجال دون النساء.
٢٠٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن سئل عن صبي له أم وعم، والأم موسرة والعم معسر (فقال) (¬١): النفقة على العم.
٢٠٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل (عن الحسن) (¬١) عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه (¬٢).
٢٠٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.
٢٠٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (¬١) عن عبد اللَّه قال: عليه رضاعه حتى (تفطمه) (¬٢) (¬٣).
٢٠٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها؟ قال: نعم! (أراه) (¬١) حقًا.
٢٠٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بكر) (¬١) عن ابن (جريج) (¬٢) عن عطاء قال: قلت لعطاء: اليتيم أمه محتاجة، أينفق عليها من ماله؟ قال عطاء: ليس لها شيء؟ قلت: لا! قال: نعم!.
٢٠٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (¬١).
٢٠٣٠٠ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (¬١)] (¬٢).
٢٠٣٠١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان (توارث) (¬١)] (¬٢).
٢٠٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يرثها.
٢٠٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال: في رجل قذف امرأته (فماتت) (¬١) قبل أن يلاعنها قال: إن (كذب) (¬٢) نفسه جُلد (وورثها) (¬٣) وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث.
٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (¬١) (منهما) (¬٢) فلا ميراث لها و…
٥ نسخ
٢٠٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (¬١) إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.
٢٠٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.
٢٠٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (محمد) (¬١) بن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث.
٢٠٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم (عن إبراهيم) (¬١) قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (¬٢).
٢٠٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال: يُنفق عليها من جميع المال حتى تضع، ثم يقسم الميراث.
٢٠٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.
٢٠٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: يقسم ويترك نصيب ذكر، فإن كانت أنثى رد على الورثة، وإن كان ذكرًا كان له.
إن أبي يحرمني ماله فيقول: لا أنفق عليك شيئًا، فقال: خذ من مال أبيك بالمعروف.
٢٠٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول لا مرأته: (يا أخية) (¬١): (قال) (¬٢): ما هذا (وتمرتان) (¬٣) إلا واحد.
٢٠٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يقول لامرأته: (يا أخية) (¬١) قال: " لا (تقل) (¬٢) لها (يا أخية) (¬٣) " (¬٤).
٢٠٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن (حماد) (¬١) بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في امرأة (غيبت صك) (¬٢) رجل فقال: أنت طالق ثلاثًا إن لم (تكن) (¬٣) (غيبتها) (¬٤) فقال الحسن: إن كان صادقا فهي امرأته.
٢٠٣٢٣ - وسمعت حمادا يقول: يديّن في ذلك.
الحسن: ترثه.
(طلق امرأته) (¬١) عند رجلين وامرأة، (فشهد) (¬٢) أحد الرجلين والمرأة، وغاب الآخر قال: تُعزل عنه حتى يجيء الغائب.
(الرجل) (¬٢): إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد.
٢٠٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل (¬١) وامرأة على عهد النبي ﷺ فطلقها فقال له النبي ﷺ: "طلقتها؟ " قال: نعم، قال: "مِنْ بَأسِ؟ " قال: لا يا رسول اللَّه، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، …
٨ نسخ
٢٠٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن (معروف) (¬١) (عن محارب) (¬٢) ابن دثار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس شيء مما أحل اللَّه أبغض إليه من الطلاق" (¬٣).
٢٠٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: يا أهل العراق -أو يا أهل الكوفة- لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل (مطلاق) (¬١) (¬٢).
السابق
٣٤٨ / ٧٠٢
التالي