جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 337 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها (أكثر) (¬١) مما أعطاها (¬٢).
١٩٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد (عن) (¬١) رجاء (ابن) (¬٢) حيوة أنه سأله: كيف كان الحسن يقول في المختلعة؟ فقال: إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها.
نسختان
١٩٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (معتمر) (¬١) عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء، فتزوجها (فطلقها) (¬٢) قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملًا.
١٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن) (¬١) الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة (بائنة) (¬٢) ثم يتزوجها في عدتها- ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها) (¬٣) الصداق، وعليها عدة (مستقب…
١٩٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، ((و) (¬١) قال هو) (¬٢) أملك (برجعتها) (¬٣).
١٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (¬١): لها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملًا.
١٩٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها (وهو) (¬١) مريض، (ثم) (¬٢) مات في العدة فلا ميراث لها.
١٩٥٨٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك] (¬١).
١٩٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن (الحباب) (¬١) عن ابن لهيعة عن جعفر ابن (¬٢) ربيعة القرشي (¬٣) عن (توبة) (¬٤) بن (نمر) (¬٥) (عن سماك) (¬٦) بن (عمران) (¬٧) (أن) (¬٨) (عبد العزيز) (¬٩) سأل قبيصة عن المختلعة (يتوارثان) …
١٩٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن (عطاء) (¬١) الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها (¬٢).
١٩٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر (فقد بانت منه) (¬١) بتطليقة (¬٢).
١٩٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه (بتطليقة) (¬١) (¬٢).
١٩٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وابن عباس (قالا) (¬١): (إذا آلى) (¬٢) فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة (¬٣).
١٩٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: (سأل) (¬١) سعيدًا أمير مكة عن الإيلاء فقال: [كان ابن (¬٢) عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها (¬٣).
١٩٥٩١ - ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم] (¬١) عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة (¬٢) الطلاق (إنقضاء) (¬٣) الأربعة الأشهر، والفيء الجماع (¬٤).
١٩٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن (قتادة) (¬١) عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (¬٢) (¬٣).
١٩٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (¬١).
١٩٥٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (¬١).
١٩٥٩٥ - وعن (سالم عن) (¬١) ابن (الحنفية) (¬٢) قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (¬٣)] (¬٤).
١٩٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (¬١)، وهي أملك بنفسها.
١٩٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (مجالد) (¬١) عن الشعبي عن مسروق قال: إذا مضت أربعة أشهر (¬٢) في الإيلاء كانت تطليقة بائنة (¬٣).
١٩٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الشيباني (عن الشعبي) (¬١) عن عمرو (بن سلمة) (¬٢) بن (خَرِب) (¬٣) أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى (يبين) (¬٤) رجعة أو طلاق (¬٥).
١٩٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن (بكير) (¬١) بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا أوقفه (¬٢).
١٩٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن ⦗٣٠٤⦘ علي (قال) (¬١): يوقف عند الأربعة حتى (يبين) (¬٢) (طلاقًا) (¬٣) أو رجعة (¬٤).
١٩٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن ليث عن مجاهد (عن مروان) (¬١) عن [علي (قال) (¬٢): أما أنا فكنت أوقفه بعد الأربعة (¬٣)، فأما أن (يفيء) (¬٤) (وإما أن) (¬٥) يطلق (¬٦).
١٩٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عليه) (¬١) ووكيع عن مسعر عن حبيب ابن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول (يقول) (¬٢) أهل المدينة: يوقف (¬٣).
١٩٦١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار أن مروان أوقفه بعد ستة أشهر] (¬١).
١٩٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (¬١) عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ قالوا: يوقف (¬٢).
١٩٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون في ذلك (¬١).
١٩٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
١٩٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولي يوقف.
١٩٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره (اللَّه) (¬١)، إما أن يفيء وإما أن يعزم (¬٢).
١٩٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن) (¬١) حسن بن فرات عن ابن أبي (مليكة) (¬٢) قال: سمعت عائشة تقول: يوقف المولى (¬٣).
١٩٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (¬١) عن الشعبي (¬٢) قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي (أربعة) (¬٣) (أشهر) (¬٤) فيقال له: اتق اللَّه، فإما أن تفيء وإما أن تطلق طلاقا يعرف.
١٩٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور (¬١) عن إبراهيم بنحوه.
١٩٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ) (¬١) فهي تطليقة (بائنة) (¬٢).
١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.
١٩٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (فطر) (¬١) عن محمد بن كعب قال: الإيلاء ليس بشيء، يوقف.
١٩٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم ابن محمد وسئل عن الإيلاء قال: يوقف فيقال للذي يسأله: هل طلقت؟ قال: (لا) (¬١) ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق.
١٩٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (¬١).
١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (¬١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
١٩٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام عن علي بن (بذيمة) (¬١) عن أبي عبيدة (¬٢) عن عبد اللَّه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك ⦗٣٠٩⦘ ثلاث حيض (¬٣).
١٩٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد (أربعة) (¬١) أشهر (¬٢): عدة المطلقة.
١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) (¬١) أشهر إذا كانت لا تحيض.
١٩٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهي (تطليقة) (¬١)، وتستقبل العدة.
١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة) (¬١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.
١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد) (¬١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد (ثلاثة) (¬٢) قروء.
١٩٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن ادريس عن ليث عن وبرة عن عبد اللَّه أن رجلًا آلى من امرأته (عشرًا) (¬١) فأوقعه عليه عبد اللَّه (¬٢).
١٩٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته شهرا، ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر (إنها) (¬١) تطليقة بائنة.
١٩٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته: (واللَّه) (¬١) لا أقربك اليوم، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.
السابق
٣٣٧ / ٧٠٢
التالي