جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 338 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف على دون أربعة فهو (مول) (¬١).
١٩٦٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل (يحلف) (¬١) أن لا يقرب امرأته شهرًا قال: هو (مول) (¬٢)] (¬٣).
١٩٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء) (¬١) قال: إلى رجل من الحي فنفست امرأته قال: (فسألت) (¬٢) علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء.
١٩٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال: ⦗٣١٣⦘ إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها) (¬١) وأشهد على (فيئه) (¬٢) أجزأه ذلك.
١٩٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قالت نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا (راجع) (¬١) بلسانه (فهو) (¬٢) رجعة.
١٩٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي: إذا كان مريضا أو كان مسافرًا أو كانت حائضا أشهد على فيئه.
١٩٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا: إذا كان له عذر يعذر به فأشهد (¬١) (أنه) (¬٢) قد فاء إليها فذلك (له) (¬٣).
١٩٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (قال) (¬١): إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له.
١٩٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع (¬١).
١٩٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع (¬١).
١٩٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: (الفيء) (¬١) الجماع.
١٩٦٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل (عن الشعبي) (¬١) (قال) (¬٢): لا فيء (إلا) (¬٣) الجماع] (¬٤).
١٩٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فيء إلا الجماع.
١٩٦٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: ⦗٣١٥⦘ (الفيء) (¬١): الجماع] (¬٢).
١٩٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة) (¬١) عن سعيد بن جبير قال: الفيء الجماع.
١٩٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع (¬١).
١٩٦٦٣ - (حدثنا أبو بكر قال) (¬١): نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل آلى من امرأته (¬٢): ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها ( قال: إن) (¬٣) مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.
١٩٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال: الفيء الجماع.
١٩٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الإيلاء من الأمة: (إذا) (¬١) مضى شهران ولم يفيء زوجها فقد وقع الإيلاء.
١٩٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال: (إيلاؤه) (¬١) شهران.
١٩٦٦٧ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا حفص عن أشعث عن (¬١) الشعبي قال: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة] (¬٢).
١٩٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله.
١٩٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بها الحر إذا آلى من الأمة أو (طلقها) (¬١) فعدتها نصف عدة الحرة.
١٩٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة قال نا شعبة قال: سألت الحكم عمن يولي من الأمة فقال: قال إبراهيم: عدتها شهران.
١٩٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم إلى هدم الطلاق الإيلاء.
١٩٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذت به، وإن وقعا جميعًا أخذت (بهما) (¬١).
١٩٦٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول (مثل) (¬١) قول الشعبي] (¬٢).
١٩٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولي من امرأته ثم يطلق: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت.
١٩٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء.
١٩٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء.
١٩٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: يهدم الطلاق (الإيلاء) (¬١) (¬٢).
١٩٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن عبد اللَّه بن عمرو (بن) (¬١) مرة عن عن [(عمرو) (¬٢) بن مرة] (¬٣) عن أبي (عبيدة) (¬٤) عن عبد اللَّه قال: الإيلاء في الرضى والغضب (¬٥).
١٩٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك (عن) (¬١) (حريث) (¬٢) (ابن) (¬٣) (عميرة) (¬٤) عن أم عطية قالت: قال جبير لأمرأته: (إن) (¬٥) ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع (اثنين) (¬٦) قال: فحلف أن لا يقربها حت…
٥ نسخ
١٩٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن (زبيد) (¬١) عمن حدثه عن علي قال: إنما الإيلاء في الغضب (¬٢).
١٩٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال: إنما الإيلاء ما كان في الغضب.
١٩٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم) (¬١).
١٩٦٨٦ - (و) (¬١) عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا) (¬٢) يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، (قالا) (¬٣): إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء.
١٩٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن إسماعيل (بن) (¬١) عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الإيلاء في الرضى (و) (¬٢) الغضب سواء.
١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (¬١) فإنه لا يعده شيئًا.
١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (¬١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.
١٩٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد (من) (¬١) الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.
١٩٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.
١٩٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع) (¬١) الشعبي يحدث أنه سمع (مسروقًا) (¬٢) قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، (و) (¬٣) لا يخطبها غيره.
١٩٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
١٩٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه وإن يقول: للمطلقة ثلاثًا وهي حامل و (للمولى) (¬١) عنها وهي حامل: النفقة.
١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى) (¬١) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة، إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.
١٩٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها، قال الزهري: لا إيلاء (إلا) (¬١) بعد دخول.
١٩٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها (قادرًا؟) (¬١) (قال: وإن كان على جماعها (قادرا)) (¬٢) (¬٣).
١٩٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن (أبي) (¬١) هاشم في (رجل) (¬٢) قال لامرأته: واللَّه لا (أبني) (¬٣) بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: هو إيلاء.
(سنين) (¬٦) ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء (¬٧).
السابق
٣٣٨ / ٧٠٢
التالي