جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 339 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
قال: (¬١) لا (نجيز) (¬٢) قول المرأة في دين اللَّه، المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة (¬٣).
١٩٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا: لها السكنى والنفقة (¬١).
١٩٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (¬١) فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال: لها السكنى والنفقة.
١٩٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم (و) (¬١) عن الشعبي (قال) (¬٢): لها السكنى والنفقة.
١٩٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف (¬١).
١٩٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا (في المطلقة) (¬١) ثلاثًا (¬٢): (لها) (¬٣) السكنى ولا نفقة.
١٩٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: (قال) (¬١) عمر: (لا ندع) (¬٢) كتاب اللَّه وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري: حفظت أو نسيت، (و) (¬٣) كان عمر يجعل لها السكنى والن…
٦ نسخ
١٩٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن (الرجل) (¬١) يطلق امرأته وهي (ببيت) (¬٢) بكراء (¬٣)، على من الكراء؟ قال: على زوجها، قال: فإن لم يكن عند زوجها (قال) (¬٤): (فعليها) …
٧ نسخ
١٩٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (شبابة) (¬١) قال: نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.
١٩٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سلمة (¬١) بن كهيل ⦗٣٣٠⦘ عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة (المطلقة) (¬٢) ثلاثًا لها السكنى والنفقة (¬٣).
١٩٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (¬١).
١٩٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحًا قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.
١٩٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.
١٩٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا وكيع قال: حدثنا) (¬١) سفيان عن أبي بكير بن أبي (الجهم) (¬٢) (بن) (¬٣) صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها (ثلاثًا) (¬٤) فلم يجعل لها رسول اللَّه ﷺ سكنى ولا نفقة (¬٥).
١٩٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه ﷺ ثلاثًا، ف قال رسول اللَّه ﷺ: " لا سكنى لك (و) (¬١) لا نفقة" (¬٢).
١٩٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: (المطلق) (¬١) ثلاثًا لا يجبر على النفقة.
١٩٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن عكرمة و (الحسن) (¬١) (قال) (¬٢): سمعتهما يقولان: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها ليس (لهما) (¬٣) سكنى ولا نفقة.
١٩٧٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن شعبة عن يعلي بن مسلم عن سعيد بن جبير في المطلقة ثلاثًا: لا نفقة لها] (¬١).
١٩٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلي بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: لا نفقة لها (¬١).
١٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة (هل) (¬١) لها من نفقة؟ قال: لا نفقة لها.
١٩٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (¬١) عن عبد اللَّه قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه اللَّه فينفق عليها (¬٢) حملها ورضاعها حتى تفطمه (¬٣).
١٩٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل؛ فلها عليه النفقة، حرة كانت أو أمة.
١٩٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال: لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، فينفق عليها حتى تضع حملها.
١٩٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (المطلقة) (¬١) ثلاثًا و (المولى) (¬٢) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.
١٩٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن عاصم عن الشعبي.
١٩٧٤١ - (و) (¬١) عن يونس عن ابن سيرين (قالا) (¬٢): لكل حامل نفقة.
١٩٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال: سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها؟ قال: نعم! إذا كان حرًا.
١٩٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية) (¬١) عن جويبر عن الضحاك: ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى (يَضَعْنَ) (¬٢) حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، قال: إذا طلقها وهي حامل (ينفق) (¬٣) عليها حتى تضع.
١٩٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية وشريحًا (قالا) (¬١) في المختلعة الحامل: لها النفقة.
١٩٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لها النفقة إلا أن (يشترط) (¬١).
١٩٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لها النفقة إلا أن يشترط عليها.
١٩٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى (عن) (¬١) القاسم في المختلعة الحامل: لا بد لها (من) (¬٢) (نفقة) (¬٣).
١٩٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: لها النفقة.
١٩٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملًا.
١٩٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن (عاصم) (¬١) عن الشعبي.
١٩٧٥٣ - وعن يونس عن ابن سيرين (قالا) (¬١): لكل حامل نفقة.
١٩٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال: في المختلعة الحامل لها النفقة.
١٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (¬١) عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق (¬٢).
١٩٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لكل مطلقة (متاع) (¬١) دخل بها (أو) (¬٢) لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض لها.
١٩٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي جعفر (الرزاي) (¬١) (عن ⦗٣٣٨⦘ الربيع) (¬٢) عن أبي العالية قال: لكل مطلقة متاع.
١٩٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة (متعة) (¬١).
١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (¬١) (تدخل) (¬٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأح…
٧ نسخ
١٩٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: (¬١) لكل مطلقة متاع إلا (التي) (¬٢) طلقت (وقد) (¬٣) فرض لها (¬٤).
١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (¬١) (بن علية) (¬٢) عن ابن (أبي) (¬٣) نجيح عن عطاء قال: سئل (¬٤) الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها) (¬٥) قبل أن يدخل بها، (لها) (¬٦) متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.
١٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
١٩٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة (و) (¬١) المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف (لمتاعًا) (¬٢) يعني التي لم يدخل بها.
١٩٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح (بن) (¬١) ⦗٣٤٠⦘ إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف (حمم) (¬٢) امرأته التي طلق جارية (سوداء) (¬٣) (¬٤).
١٩٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته (ثلاث مائة) (¬١) (¬٢).
١٩٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن (سعد) (¬١) عن أبيه أن (الحسن) (¬٢) بن علي متع امرأته بعشرة آلاف (¬٣).
١٩٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أياس عن أبي (مجلز) (¬١) قال: سألت ابن عمر عن المتعة قال: محمد كذا، عد كذا، حتى عد ثلاثين (¬٢).
السابق
٣٣٩ / ٧٠٢
التالي