المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) أشهر إذا كانت لا تحيض
الإسناد 2:أبو بكر عن Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن حماد عن إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) أشهر إذا كانت لا تحيض
١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) (¬١) أشهر إذا كانت لا تحيض.