جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 336 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن (مسعود) (¬١) يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها (¬٢).
١٩٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي فضالة (¬١) عن علي بن أبي ⦗٢٨٢⦘ (طلحة) (¬٢) عن (أبي عون الأعور) (¬٣) عن أبي الدرداء (قال) (¬٤): للمختلعة طلاق ما دامت في العدة (¬٥)
١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (¬١).
٨ نسخ
١٩٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن (معمر) (¬١) عن قتادة عن سعيد قال: يلحقها الطلاق.
١٩٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (يجري) (¬١) عليها الطلاق ما كانت في العدة.
١٩٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال: أخذه المال تطليقة، (وكلامه) (¬١) (بالطلاق) (¬٢) تطليقة.
١٩٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (¬١) بن (عبد الأعلى) (¬٢) عن (سعيد عن قتادة) (¬٣) عن سعيد بن المسيب و (خلاس) (¬٤) قالا: يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما (كانت) (¬١) في العدة.
١٩٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل (يخلع) (¬١) امرأته ثم يطلقها قال: (ذلك) (¬٢) أبعد له منها.
١٩٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
١٩٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.
١٩٥٢٠ - وعن بيان عن الشعبي في المرأة (تبارئ) (¬١) زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها.
يلحقها الطلاق.
١٩٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء (¬١) عن (ابن) (¬٢) عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء (¬٣).
١٩٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن عمرو بن (هرم) (¬١) عن جابر بن (زيد) (¬٢) أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه (بائنة) (¬٣).
٨ نسخ
١٩٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن.
١٩٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن (عن ليث) (¬١) (عن) (¬٢) طاوس قالا: لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
١٩٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن (عبد الرحمن) (¬١) عن (الحسن) (¬٢) عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا: إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.
١٩٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق (في) (¬١) (عدتها) (¬٢).
١٩٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي (سلمة) (¬١) وابن ثوبان قالا: إن طلقها في مجلسه لزمه، وإلا فلا.
١٩٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن زكريا) (¬١) بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: للمختلعة السكنى والنفقة.
١٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (¬١) عن مطرف عن الشعبي قال: للمختلعة السكنى والنفقة؛ لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في (عدتها) (¬٢) (فتتزوجه) (¬٣).
١٩٥٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: المختلعة لها النفقة] (¬١).
١٩٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة فقال: كيف ينفق عليها وهو يأخذ (منها) (¬١).
١٩٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثًا سكنى ولا نفقة.
١٩٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد) (¬١) (عن) (¬٢) أبي العلاء عن قتادة قال: ليس للمختلعة و (المبارئة) (¬٣) نفقة.
١٩٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج) (¬١) عن عطاء قال: للمملكة (والمخيرة) (¬٢) والمختلعة متعة.
١٩٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: للمختلعة متعة.
١٩٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: ليس للمختلعة متعة، كيف يمتعها وهو يأخذ منها؟.
١٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: لكل مطلقة متاع إلا المختلعة.
١٩٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس (عن ابن عباس) (¬١) قال: ليس (للمختلعة) (¬٢) متعة (¬٣).
نعم! إن لم يكن ذكر (فيه) (¬٤) طلاقا؛ بمهر (جديد) (¬٥) (¬٦).
٧ نسخ
١٩٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا: إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جُعل فلا يملك (الرجعة) (¬١) وهو خاطب من الخطّاب.
١٩٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام قال: كان أبي يقول: (صاحبها) (¬١) (أولى بخطبتها) (¬٢) في العدة.
١٩٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (إذا) (¬١) (خلعها) (¬٢) ثم ندما وهي في عدتها لم (ترجع) (¬٣) إليه إلا بخطبة.
١٩٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يتزوجها بأقل مما أخذ (منها) (¬١).
١٩٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول في (الخلع) (¬١): إذا قبل منها زوجها الفدية، ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها و (يسمي) (¬٢) لها مهرا جديدًا.
١٩٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها (مراجعتها) (¬١) قال: (يخطبها) (¬٢) بمهر جديد.
١٩٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج) (¬١) عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال: (تردين عليه ما (أخذت) (¬٢) منه؟ "، قالت: نعم، وأزيده قال: "أما زيادة فلا" (¬٣).
١٩٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (¬١).
١٩٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (¬١) إدريس عن ليث عن الحكم عن (علي) (¬٢) مثله (¬٣).
١٩٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (¬١) عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٩٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها [فإن أخذ؛ ردّ عليها.
١٩٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها] (¬١).
١٩٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن سفيان (بن) (¬١) حسين (عن) (¬٢) الزهري والحسن (قالا) (¬٣): لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٩٥٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي (عن الزهري) (¬١) وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها (إلا ما أعطاها زوجها) (¬٢)] (¬٣).
١٩٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٩٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ (منها) (¬١) أكثر مما أعطاها.
١٩٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٩٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: من خلع امرأته (وأخذ) (¬١) منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.
السابق
٣٣٦ / ٧٠٢
التالي