المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (¬١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (¬١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.