جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 333 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩٣٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (يونس) (¬١) عن الحسن قال: ليس في الظهار وقت] (¬٢).
١٩٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: ليس في الظهار وقت.
١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه) (¬١) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.
١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.
٦ نسخ
١٩٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن (جريج) (¬١) عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل الإيلاء في (ظهار) (¬٢) ولا ظهار في (إيلاء) (¬٣) (¬٤).
١٩٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن (قربتك) (¬١) (فإن) (¬٢) قال: فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.
١٩٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن بن سالم عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها وقع الظهار، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.
١٩٣٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: هو إيلاء] (¬١).
١٩٣٤٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في (رجل) (¬١) قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال: ليس بشيء] (¬٢).
١٩٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
كظهر أمي، (قالا) (¬٦): إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
١٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائن، و (الإيلاء) (¬٢) و (المبارأة) (¬٣) كذلك.
١٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن جريج (قال) (¬١) قال عطاء: ⦗٢٤٦⦘ كل طلاق (كان) (¬٢) نكاحه مستقيمًا؛ إذا (تفرقا) (¬٣) في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة: (المبارأة) (¬٤) (وأخذه) (¬٥) (الفداء) (¬٦).
٦ نسخ
١٩٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (كثير) (¬١) بن هشام عن جعفر قال: قلت لعبد الكريم: بلغني أن الزهري (كان) (¬٢) (يقول) (¬٣): (المبارأة) (¬٤) أشد الطلاق قال: ما (نراه) (¬٥) إذا أخذ منها شيئًا (افتدت) (¬٦) به إلا بمنزلة الخلع.
٦ نسخ
١٩٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (عمر) (¬١) بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: كل فرقة تطليقة.
١٩٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرقة كانت من قبل (الرجال) (¬١) فهي (طلاق) (¬٢).
١٩٣٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) وكيع عن سفيان عن أشعث عن الشعبي قال: كل فرقة فهي طلاق] (¬٢).
١٩٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد) (¬١) عن أبي العلاء عن قتادة قال: كل فرقة (فهي) (¬٢) تطليقة.
١٩٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (زيد) (¬١) بن (حباب) (¬٢) عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل فرقة فهي تطليقة.
١٩٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كل فرقة فهي تطليقة بائن.
١٩٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (زيد) (¬١) بن الحباب عن سفيان عن ليث عن ⦗٢٤٨⦘ طاوس قال: (ليس) (¬٢) كل فرقة (طلاقًا) (¬٣).
ليث عن طاوس.
١٩٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم [عن حماد.
١٩٣٦٧ - وعن عبيدة عن] (¬١) إبراهيم (قالا) (¬٢): إذا أعتقت (فخيرت) (¬٣) فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق.
١٩٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هي تطليقة (¬١).
١٩٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن.
١٩٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في (الرجل) (¬١) يقول لامرأته: إن شئت (فأنت) (¬٢) طالق، قال: إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شيء.
١٩٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن (الحسن) (¬١) في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: (قد) (¬٢) شئت (فقال) (¬٣): هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال: إن شئت طلقتك فقالت: قُد شئت، قال…
لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة، ⦗٢٥٠⦘ (ففعلت) (¬٢) فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى (فقال) (¬٣): ما نوى.
١٩٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن (الحجاج) (¬١) يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة، فقال: تطليقة، فقال سعيد: (ما) (¬٢) أبعد.
٧ نسخ
١٩٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم سئل (¬١) (عن رجل) (¬٢) قال لامرأته: (ما أنت لي) (¬٣) بامرأة مرارا وهو غضبان، قال إبراهيم: ما أراه بلغ هذا (¬٤) إلا وهو يريد الطلاق.
١٩٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال (في رجل قال) (¬١) لامرأته: لست لي بامرأة، قال: ما نوى.
١٩٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحسن (¬١) وعطاء في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة (قالا) (¬٢): كذبة (ليست) (¬٣) بشيء.
١٩٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة قال: إذا واجهها (به) (¬١) وأراد الطلاق فهي واحدة (¬٢).
١٩٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ⦗٢٥٣⦘ (قيل) (¬١) له: طلقت امرأتك؟ ولم يكن (فعل) (¬٢) فقال: نعم! فقال يقع: عليها الطلاق.
١٩٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل (قيل له) (¬١): طلقت امرأتك؟ ولم يكن طلقها فقال: نعم! فقال الحسن: (فقد) (¬٢) طلقت.
١٩٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يقال له: طلقت؟ ولم يكن طلق، فيقول: نعم! فقال: كذبة.
١٩٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (¬١) عن ابن (شبرمة) (¬٢) عن الشعبي قال: النية فيما خفي فأما فيما ظهر فلا نية (فيه) (¬٣).
١٩٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (عبيد) (¬١) عن خالد بن دينار عن الحسن في رجل طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثًا قال: هي واحدة.
١٩٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم [قال: هي واحدة.
١٩٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم] (¬١) في رجل قال لامرأته: أنت طالق (وأشار) (¬٢) بيده ثلاثًا قال: (فسألوه) (¬٣) عن ذلك (فقال) (¬٤): هي واحدة.
١٩٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن بيان قال: سئل الشعبي عن (أبواب) (¬١) الطلاق فقال (الشعبي) (¬٢): سئل رجل مرة: أطلقت امرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع (أصابع) (¬٣) ولم يتكلم ففارق امرأته.
٥ نسخ
١٩٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن (سعيد) (¬١) ابن المسيب قال: اللعان تطليقة (بائنة) (¬٢).
١٩٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن أبي حنيفة (¬١) عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائنة.
١٩٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (¬١) عن (مغيرة) (¬٢) قال: قلت لإبراهيم: الملاعن أشد من الذي يطلق ثلاثًا؟ فقال: نعم.
١٩٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (¬١) عن إسماعيل عن الشعبي قال: الملاعنة أشد من (الرجم) (¬٢).
١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن ⦗٢٥٦⦘ رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت ثم إن زوجها طلقه…
٧ نسخ
١٩٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث (و) (¬١) حجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي (¬٢) قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق (¬٣).
١٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين وشريحًا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها (فيتزوجها) (¬١) الأول، على كم تكون عنده؟ فقال ع…
٦ نسخ
١٩٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبيُّ وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي (¬١).
السابق
٣٣٣ / ٧٠٢
التالي