جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 332 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج (¬١).
١٩٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (أبي) (¬١) سعيد بن (عوذ) (¬٢) قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال: أنكحت (عبدي أمتي) (¬٣) ثم أردت أن أفرق بينهما، قال: ليس لك (ذلك) (¬٤).
١٩٢٨٩ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١): نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد (¬٢) فالطلاق بيد (العبد) (¬٣).
١٩٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين) (¬١) عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
١٩٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم (¬١) أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة (قالوا) (¬٢): في العبد يتزوج بإذن مواليه: (الطلاق) (¬٣) بيد العبد (¬٤).
١٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا) (¬١) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده) (¬٢) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.
١٩٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: قلت لأبي الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له (أن) (¬١) ينزعها منه بغير طيب نفس منه؟ قال: بئس ما صنع.
١٩٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
١٩٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: (كذب) (¬١) جابر ابن زيد.
١٩٢٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.
١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (¬١) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (للسيد) (¬٢) أن يُطلَّق عنه.
١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (¬١) الرجل عبده (أو) (¬٢) أذن له في (التزويج) (¬٣) فإن الطلاق بيد العبد.
١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) (¬١) بمهر (وبينة) (¬٢) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.
١٩٣٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (¬١) بن حميد عن (عبيد اللَّه) (¬٢) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد] (¬٣) (¬٤).
١٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه أنهم قالوا: الطلاق بيد (السيد) (¬١) (¬٢).
١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك أن (تمنعه) (¬١).
١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ⦗٢٣٤⦘ (سعيد) (¬١) ابن المسيب والحسن (قالا) (¬٢): إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
١٩٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين) (¬١) عن عامر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.
١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: (حدثنا) (¬١) إسرائيل عن (منصور) (¬٢) عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال: إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.
١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.
١٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (حدثنا) (¬١) العمري عن نافع عن ابن عمر مثله (¬٢) (¬٣).
١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (¬١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (¬٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (¬٣).
١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز (قالا) (¬١): في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الإسلام أخرجها منه.
١٩٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما.
١٩٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما.
٣ نسخ
١٩٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن الشيباني عن (السفاح) (¬١) بن (مطر) (¬٢) عن داود (بن) (¬٣) (كردوس) (¬٤) قال: كان رجل من بني (تغلب) (¬٥) يقال له (عبادة) (¬٦) بن النعمان بن (زرعة) (¬٧) (كانت) (¬٨) عنده (امرأة) …
١٩٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.
١٩٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلًا من بني (تغلب) (¬١) يقال له (عبادة) (¬٢) بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال: إما أن تسلم، وإما أن (أنزعها) (¬٣) …
١٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف (عن) (¬١) الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده (قال) (¬٢): يفرق بينهما.
١٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: فَرّق (فَرّق) (¬١).
١٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: يفرق بينهما.
١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (¬١) (¬٢).
١٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في (دار) (¬١) الهجرة (¬٢).
١٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: (يخيرنّ) (¬١) (¬٢).
١٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في (المصر) (¬١).
١٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقران على نكاحهما.
١٩٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني (وكان) (¬١) نصرانيًا (¬٢) عنده أربع نسوة (فأسلمن) (¬٣) -فكتب عمر بن الخطاب أن (يقرن) (¬٤) عنده (¬٥).
١٩٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني (فأرادوا) (¬١) أن (ينزعوها) (¬٢) منه (فرحلوا) (¬٣) إلى عمر فخيرها (¬٤).
قال: تفريق الإمام تطليقة.
١٩٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن الزهري (أن) (¬١) امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت (قبله) (¬٢) ثم أسلم وهي في العدهّ فردت إليه وذلك على عهد النبي ﷺ (¬٣).
١٩٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة (عن) (¬١) مجاهد قال: إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته.
١٩٣٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إن أسلم -وهي في العدة- فهو أحق بها] (¬١).
١٩٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (¬١) عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: هو أحق بها (ما دامت) (¬٢) في العدة.
١٩٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: إذا أسلم -وهي في العدة- فهي امرأته.
١٩٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس (قال: حدثنا عن) (¬١) عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة (أو) (¬٢) قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.
١٩٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن (سليمان) (¬١) عن معمر عن الزهري قال: أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.
١٩٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: ليس في الظهار وقت، ولا يدخل فيه إيلاء، وإن (تطاول) (¬١) ذلك.
١٩٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
١٩٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت (أجلًا) (¬١) قال: (لا) (¬٢) تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها (ما دام) (¬٣) يتلوم في الكفارة.
١٩٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت.
السابق
٣٣٢ / ٧٠٢
التالي