المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا (زوج) الرجل عبده (أو) أذن له في (التزويج) فإن الطلاق بيد العبد
١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (¬١) الرجل عبده (أو) (¬٢) أذن له في (التزويج) (¬٣) فإن الطلاق بيد العبد.