مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
الإسناد 2:سهل بن يوسف عن شعبة عن حماد عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا

١٨٦٢٩- حَدَّثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ، وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإيلاَءٍ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
الإسناد 2:سهل بن يوسف عن شعبة عن حماد عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا

١٨٦٤١- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ، وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإيلاَءٍ.

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
الإسناد 2:سهل بن يوسف عن شعبة عن حماد عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا

١٩٣٤٣ - ١٨٦٤١ - حَدَّثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ، وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإيلاَءٍ.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكر عن سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
الإسناد 2:أبو بكر عن سهل بن يوسف عن شعبة عن حماد عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا

١٨٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: "§إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً"

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكر عن سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
الإسناد 2:أبو بكر عن سهل بن يوسف عن شعبة عن حماد عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا

١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكر عن سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
الإسناد 2:أبو بكر عن سهل بن يوسف عن شعبة عن حماد عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا

١٨٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.