جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 334 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعلي بن (هاشم) (¬١) عن ابن أبي ليلى عن (مزيدة) (¬٢) بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم (الزوج) (¬٣) إلا الثلاث (¬٤).
١٩٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن (مزيدة) (¬١) بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي (¬٢).
١٩٤٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي] (¬١) (¬٢).
١٩٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبيُّ وعبد اللَّه بن عمر (أنها) (¬١) على ما بقي من الطلاق (¬٢).
١٩٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق (¬١) (¬٢).
١٩٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (نا) (¬١) إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: هي عنده على طلاق مستقبل (¬٢).
١٩٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: هي عنده على طلاق جديد (¬١).
١٩٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: هي عنده على ثلاث.
١٩٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (الأعمش) (¬١) عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يهدم الثلاث ولا (يهدم) (¬٢) الواحدة (والثنتين) (¬٣)، يعني ⦗٢٥٩⦘ (طلاقًا) (¬٤) (واحدًا) (¬٥).
١٩٤١١ - حدثنا أبو بكر (قال: نا) (¬١) (أبو) (¬٢) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يهدم الثلاث، ولا يهدم الواحدة (والثنتين) (¬٣).
١٩٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد اللَّه (كانوا) (¬١) يقولون: يهدم الواحدة (والثنتين) (¬٢) (كما) (¬٣) يهدم (الثلاث) (¬٤) إلا (عبيدة) (¬٥) فإنه قال: هي (كما) (¬٦) بقي.
١٩٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عليه) (¬١) عن داود عن الشعبي عن شريح قال: على طلاق جديد، وعلى نكاح جديد.
١٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: هي عنده على طلاق جديد.
١٩٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن (رجاء) (¬١) عن قبيصة (قال) (¬٢): قلت رجل طلق امرأته (تطليقة) (¬٣) فبانت منه فحلت، فتزوجت زوجًا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى (زوجها) (¬٤) الأول: على كم…
١٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.
١٩٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت.
١٩٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته: إذا (حملت) (¬١) فأنت طالق، قال: يغشاها (إذا) (¬٢) (تطهرت) (¬٣) من الحيض، ثم (يمسك) (¬٤) عنها إلى مثل ذلك.
١٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة و (كتاب) (¬١) عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: إذا (سبق) (¬٢) أحدهما صاحبه بالإِسلام فلا سبيل له عليها إلا (بخطبة) (¬٣).
١٩٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين ⦗٢٦٢⦘ إذا أسلما فهما على نكاحهما (فإن) (¬١) أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.
١٩٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش (عن) (¬١) هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال: بانت منه.
١٩٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل (والمرأة) (¬١) يكونان مشركين فيسلمان؟ قال: (يثبت) (¬٢) نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما؟ يعني (بذلك) (¬٣) (المجوس) (¬٤) والمشركين غير …
١٩٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.
١٩٤٢٥ - حدثنا أبو بكر (قال: نا) (¬١) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي ⦗٢٦٣⦘ الدرداء قال: ثلاث لا (يلعب) (¬٢) بهن: النكاح والعتاق والطلاق (¬٣).
١٩٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن (سعيد) (¬١) بن المسيب عن عمر قال: أربع (جائزة) (¬٢) (على) (¬٣) كل حال: العتق والطلاق النكاح والنذر (¬٤).
١٩٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (كبران) (¬١) عن الضحاك قال: سمعته يقول ثلاث لا يلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر.
١٩٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (عياش) (¬١) عن عمرو (بن) (¬٢) مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان و (عمر) (¬٣) بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: (ما) (¬٤) أقلتم السفهاء (من) (¬٥) شيء، فلا (تقيلوهم) (¬٦) ال…
٥ نسخ
١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعتاق والطلاق] (¬١).
١٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن (¬١) قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم (يرجع) (¬٢) يقول: كنت لاعبًا، ويعتق ثم (يرجع) (¬٣) (و) (¬٤) يقول: كنت لاعبا، فأنزل اللَّه: ﴿(وَلَا) (¬٥) تَتَّخِذُوا آيَ…
٥ نسخ
١٩٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان (بن) (¬١) حبيب المحاربي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز: ⦗٢٦٥⦘ مهما أقلت السفهاء (من) (¬٢) (أيمانهم) (¬٣)، فلا (تقلهم) (¬٤) العتاق…
١٩٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سعيد قال: ثلاث ليس فيهن لعب: العتاق والطلاق والنكاح] (¬١).
١٩٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في (رجل) (¬١) يقول لامرأته: (بهشتم) (¬٢)، قال: تطليقة.
١٩٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم) (¬١) قال: طلاق العجمي بلسانه جائز.
١٩٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي شهاب عن (جبلة) (¬١) بن (دعلج) (¬٢) عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: (يلزم) (¬٣).
١٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن في (الرجل) (¬١) يقول لامرأته: (بهشتم) (¬٢)، قال: يلزمه الطلاق.
١٩٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: (بهشتم، بهشتم، بهشتم) (¬٢) قال: قد قالها بلسانه، ذهبت منه.
١٩٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى (يوجد رجل) (¬١) على بطنها؛ لأن اللَّه يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].
١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم) (¬١) قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية) (¬٢) من امرأته (إلا أن لا) (¬٣) تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك ⦗٢٦٧⦘ فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها …
٦ نسخ
١٩٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها.
١٩٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع عن) (¬١) حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: (يطيب) (¬٢) لك الخلع إذا قالت: لا (أغتسل) (¬٣) لك من (الجنابة) (¬٤)، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا.
١٩٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد اللَّه بن (نجي) (¬١) عن علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا قالت: لا (أغتسل) (¬٢) من (جنابة) (¬٣) ولا أطيع لك أمرًا ولا أبر لك قسمًا ولا أكرم نفسًا (¬٤).
١٩٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة) (¬١) عن مقسم قال: إذا (عصتك) (¬٢) (و) (¬٣) آذتك.
١٩٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (يزيد عن) (¬١) الحسن في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا (أغتسل) (¬٢) لك من (جنابة) (¬٣).
١٩٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد (السجستاني) (¬١) عن الضحاك في قوله (تعالى) (¬٢): ﴿لِتَذْهَبُوا (بِبَعْضِ) (¬٣) مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]، قال: …
١٩٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية) (¬١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال: إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.
١٩٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.
١٩٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج) (¬١) عن هشام (أن) (¬٢) ⦗٢٦٩⦘ عروة كان يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبر لك قسمًا ولا أغتسل (لك) (¬٣) من جنابة.
٦ نسخ
١٩٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول: يحل له الفداء (ما) (¬١) قال اللَّه: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنا…
٦ نسخ
١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، قال: ليس بشيء يمسكها.
٦ نسخ
١٩٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن محمد بن إسحاق قال: (سئل) (¬١) القاسم بن محمد ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قال: ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.
١٩٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه (عن أيوب) (¬١) عن كثير مولى ابن ⦗٢٧٠⦘ سمرة (أن) (¬٢) عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها: اخلعها (¬٣).
السابق
٣٣٤ / ٧٠٢
التالي