مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن جريج عن هشام
١٨٧٢٤- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ؛ أَنْ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن جريج عن هشام
١٨٧٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ ؛ أَنْ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. (٥/١٠٨) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن جريج عن هشام
١٩٤٤٨ - ١٨٧٣٧ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ؛ أَنْ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٨٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، كَانَ يَقُولُ: "§لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ، حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ"
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن ابن عليه عن ابن (جريج
١٩٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج) (¬١) عن هشام (أن) (¬٢)
⦗٢٦٩⦘
عروة كان يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبر لك قسمًا ولا أغتسل (لك) (¬٣) من جنابة.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٨٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، كَانَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ، حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.