مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ , فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ , عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : " عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " , وَقَالَ شُرَيْحٌ : " نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ "
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ابن علية عن داود عن الشعبي؛ أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين
١٨٦٧٨- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَبِينُ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ
عِمْرَانُ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ. (٥/ ١٠١)
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ابن علية عن داود عن الشعبي ؛ أن زيادا سأل عمران بن حصين ،وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة
١٨٦٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ،وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ. (٥/١٠١)
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا
شريح : نكاح جديد وطلاق جديد.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ابن علية عن داود عن الشعبي؛ أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين
١٩٣٩٩ - ١٨٦٩٠ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَبِينُ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ
عِمْرَانُ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ،
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا
١٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين وشريحًا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها (فيتزوجها) (¬١) الأول، على كم تكون عنده؟ فقال
عمران: على ما بقي من الطلاق (¬٢).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.