جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 327 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٨٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الحكم في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك قال: نيته، قال: أرأيت إن نوى ثلاثًا! قال: أخاف أن يكون ذلك.
١٨٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا قال: لا سبيل لي عليك، فهي تطليقة بائنة.
١٨٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله.
١٨٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.
١٨٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم (البناني) (¬١) قال: حدثني رجل أن رجلًا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقًا.
١٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب (طلاق) (¬١) امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: إن أمسك فليس بشيء، وإن أمضاه فهو طلاق.
١٨٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب، قال: ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.
٦ نسخ
١٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد (الخالق) (¬١) عن حماد (قال) (¬٢): إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليس (هي) (¬٣) بطالق، (فإن) (¬٤) كتب: أما بعد فأنت طالق (فهي…
نا هشيم (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم.
١٨٩٧٤ - وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور، فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.
٥ نسخ
١٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ (المحيض) (¬٢)، قال: تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن (تنقضي) (¬٣) الثلاثة (الأشهر) (¬٤) انهدمت عدة الشهور (و…
١٨٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن (حبيب) (¬١) عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها (و) (¬٢) هي (¬٣) ⦗١٥٩⦘ لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت قال: تعتد بعد ذلك ثلا…
٥ نسخ
١٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل (المرأة) (¬١) قد (يئست) (¬٢) (من) (¬٣) المحيض، أو الجارية التي لم تحض، فمتى ما شاء طلقها.
١٨٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال: كان يعجبه (¬١) أن يطلق التي لم تحض عند (الهلال) (¬٢).
١٨٩٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال: يطلقها عند الأهلة] (¬١).
١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (¬١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (¬٢) (من) (¬٣) (المحيض) (¬٤)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي…
١٨٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد اللَّه (بن) (¬١) حميد عن أبي جعفر أن عليًا أقرع بينهن (¬٢).
١٨٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة.
١٨٩٨٦ - (و) (¬١) عن رجل عن الشعبي (قالا) (¬٢): إن كان سمى شيئًا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئًا دخل عليهن الطلاق.
١٨٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد أن عريفًا لبني سعد سأل (الحسن) (¬١) وكان السلطان (استحلفه) (¬٢) فقال: لك ما نويت.
١٨٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في رجل قال: امرأته طالق، (وله) (¬١) ثلاث نسوة (فقال) (¬٢): إن كان نوى منهن شيئًا فهي التي نوى، وإن لم يكن نوى منهن شيئًا (فليختر) (¬٣) أيتهن …
٧ نسخ
١٨٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني) (¬١) قال: سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة (فاطلعت) (¬٢) منهن امرأة فقال: أنت طالق البتة، (فدخل) (¬٣) عليهن (وإذا) (¬٤) كل واحدة منهن تقول: هي هذه…
شريح: إذا بدأ بالطلاق قبل (المثنوية) (¬١)، وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث.
١٨٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عباد) (¬١) بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.
١٨٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.
١٨٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (¬١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع، حنث أو لم يحنث.
لي: ما جئت بهذه (الساعة) (¬٢) إلا (ولك) (¬٣) (امرأة) (¬٤) غيري فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثًا غيرك، فسألت إبراهيم (فقال) (¬٥): ليس بشيء.
١٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان (¬١) يرى (الاستثناء) (¬٢) في الطلاق.
١٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن (عطاء و) (¬١) طاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل (لامرأته) (¬٢): أنت طالق إن (لم) (¬٣) أفعل كذا وكذا إن شاء اللَّه، (فله) (¬٤) ثنياه.
نسختان
١٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في (رجل) (¬١) قال: لامرأته أنت طالق إن شاء اللَّه، قال: له ثنياه.
الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه فليس بطالق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه فهو حر] (¬٢) " (¬٣).
١٩٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئًا، قال: إنهم يكذبون عليّ.
١٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (مغيرة) (¬١) عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز.
١٩٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (¬١) عن الأعمش عن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو شيء (افتدى) (¬٢) به نفسه.
١٩٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره.
١٩٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال: طلاق المكره جائز.
١٩٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن (أيوب) (¬١) عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز.
١٩٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن) (¬١) غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.
١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين) (¬١) عن الشعبي في ⦗١٧٠⦘ الرجل يُكره على أمر من أمر (العتاق) (¬٢) (أو) (¬٣) الطلاق، قال: إذا (أكرهه) (¬٤) السلطان جاز، وإذا (أكرهه) (¬٥) اللصوص لم يجز.
١٩٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى (إحداهما) (¬١) عن الخروج فخرجت التي لم تنه (فظن) (¬٢) أنها التي نهاها أن تخرج (فقال) (¬٣): فلانة خرجت، أنت طالق، قال: تطلق (التي) (¬٤) أراد ونوى.
١٩٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ⦗١٧١⦘ (تطلقان) (¬١) جميعًا، تطلق التي أراد بتسميته إياها، وتطلق هذه بقوله لها: أنت طالق.
١٩٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، (فاستعارت) (¬١) امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت فأنت طالق، قال: يقع طلاقه على ا…
٦ نسخ
١٩٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن (جريج) (¬١) عن عطاء قال: سمعته يقول: إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له: امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء: ليس بشيء.
١٩٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان، فخرجت (إحداهما) (¬١) قال: من هذه؟ (قيل) (¬٢): فلانة، قال: إنها طالق، وكانت التي لم تُسَمَّ قال: قد وقع الطلاق عليهما جميعًا.
١٩٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان، فدعا إحداهما فقال: أنت طالق، فأجابته الأخرى قال: تطلق التي سمى، وإن (قال) (¬١) (لعبده) (¬٢) فمثل ذلك.
١٩٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك قال: نيته.
١٩٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك (¬١) عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك قال: (ليس) (¬٢) بشيء، إلا أن ينوي طلاقا في غضب.
١٩٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال: إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة.
لامرأته: اخرجي، الحقي بأهلك، ينوي الطلاق (قالا) (¬١): هي واحدة، وهو أحق برجعتها.
١٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث (العكلي) (¬١) في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل ⦗١٧٣⦘ واحدة (منهن) (¬٢) بثلاث تطليقات، والرجل يطلق. نصف تطليقة قال: هي تطليق…
٧ نسخ
السابق
٣٢٧ / ٧٠٢
التالي