المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن عبيدة عن إبراهيمليس من الرواة: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (من) (المحيض
١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (¬١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (¬٢) (من) (¬٣) (المحيض) (¬٤)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (¬٥).