جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 326 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٨٩٠٧ - حدثنا (أبو بكر قاله: نا وكيع) (¬١) قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم.
١٨٩٠٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود (الطيالسي) (¬١) عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي: ليس بشيء] (¬٢).
١٨٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن طلاق الصبي (فقالا) (¬١): لا يجوز.
١٨٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس قال: حدثني رجل من أهل الشَّام لم أر به بأسًا قال: كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ⦗١٤٥⦘ ثلاثًا فلما أفاق قالوا له: (قلت) (¬١): كذا وكذا، قال: ما أعلمني قلت من …
١٨٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس.
١٨٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية عن حجاج) (¬١) عن الحكم قال: كان يقول: طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي، ونكاح (المجنون) (¬٢) ليس بشيء.
١٨٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قالا: لا يجوز طلاق المبرسم، والمغلوب على عقله في مرضه.
١٨٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (¬١) عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي (¬٢) يهذي ولا يعقل ما يقول، قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك.
١٨٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.
١٨٩١٧ - وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (¬١): لا يجوز طلاق المبرسم.
١٨٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (¬١): لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء (من) (¬٢) غير (نشوة) (¬٣).
١٨٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى (أبي) (¬١) قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلى أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.
٧ نسخ
١٨٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز.
١٨٩٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: طلاق النشوان جائز] (¬١).
١٨٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان (¬١) يجيز طلاق السكران.
١٨٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (إسماعيل) (¬١) بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز، ويوجع ظهره.
١٨٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد (أنهما) (¬١) قالا: طلاقه جائز.
١٨٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق السكران جائز.
١٨٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن ليث (عن) (¬١) عبد الرحمن بن (عنبسة) (¬٢) أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران و (جلده) (¬٣).
١٨٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حاتم) (¬١) بن إسماعيل (عن) (¬٢) عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جار (لي) (¬٣) (سكران) (¬٤) فأمر أن أسأل (سعيد) (¬٥) بن المسيب فقال: إن (أصبت) (¬٦) فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين.
١٨٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.
١٨٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه.
١٨٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجوز طلاق السكران.
١٨٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي قال: قلت لمالك: حُدّثتَ أن سليمان ابن يسار وسعيد بن المسيب قالا: طلاقه جائز قال: نعم.
١٨٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن (الخريت) (¬١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة (نسوة) (¬٢) (¬٣).
١٨٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
١٨٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: يجوز طلاقه، والحد في ظهره.
١٨٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: من طلق في سكر من اللَّه فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.
١٨٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال: طلاق السكران جائز.
قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون (¬١).
١٨٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن شواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز.
١٨٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.
١٨٩٤١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه] (¬١).
١٨٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه.
١٨٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط (¬١) (السدوسي) (¬٢) قال: خطبت امرأة فقالوا: لا (نزوجك) (¬٣) حتى تطلق امرأتك ثلاثًا فقلت: قد طلقتها ثلاثًا (قال) (¬٤): فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي (فقالوا) …
١٨٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (محمد بن مسلم) (¬١) عن إبراهيم بن (ميسرة) (¬٢) عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلًا كان جالسا مع امرأته على وسادة، وكأن الرجل (رضي) (¬٣) فقال لامرأته: أنت طالق، يعني الوسادة، فقال طاوس: ما أ…
١٨٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به (الطلاق) (¬١).
١٨٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لامرأته: قد أعتقتك، قال: لا يكون طلاقًا إلا أن يكون نوى ذلك.
١٨٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج (عن) (¬١) إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: قال مسروق: إنما الطلاق ما عنى به الطلاق.
١٨٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا بشر بن مفضل عن (سوار) (¬١) قال: نا (-أبو ثمامة- وامرأته من أهلنا-) (¬٢) أن كنانة بن (نقب) (¬٣) كانت عنده امرأة، وقد ولدت له أولادًا في الجاهلية فقال لها: ما فوق نطاقك محرر، فخاصمته إلى الأشع…
١٨٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن (الحسن) (¬١) في رجل قال لأمرأته: أنت عتيقة، قال: هي تطليقة؛ وهو أحق بها.
١٨٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي [عن عيسى ابن حطان عن (ريان) (¬١) بن صبرة الحنفي] (¬٢) أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال: نواة طالق، نواة طالق ثلاثًا، قال: فرفع إلى علي فقال: ما ⦗١٥٣…
١٨٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك بن (أبي) (¬١) سليمان عن عطاء قال: (أتي) (¬٢) ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك على (غاربك) (¬٣)، فكتب ابن مسعود إلى عمر، فكتب عمر: (مره) (¬٤) فليوافيني بالمو…
لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي) (¬١) قال: إن لم ينو طلاقا فليس بشيء.
الحسن: (هذه) (¬١) واحدة وينظر ما نوى.
١٨٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل (عن) (¬١) إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال: نيته.
١٨٩٥٦ - حدثنا (أبو بكر) (¬١) قال: نا (إسماعيل بن عياش) (¬٢) عن (عبيد اللَّه) (¬٣) ابن عبيد عن مكحول في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال مكحول: ليس بشيء.
١٨٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (شعبة) (¬١) قال: سألت الحكم ⦗١٥٥⦘ وحمادًا عن رجل قال لامرأته: اذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك، (قالا) (¬٢): إن نوى طلاقا فواحدة، وهو أحق بها.
٤ نسخ
١٨٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (عن عمرو) (¬١) عن الحسن: في رجل قال لامرأته: اخرجي، استتري، اذهبي، لا حاجة لي فيك، فهي تطليقة إن نوى الطلاق.
١٨٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك، قال: (هذه واحدة) (¬١).
السابق
٣٢٦ / ٧٠٢
التالي